للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا هو الصحيح، لأن القياس حجة من حجج الشرع، فلا يجوز أن يرد (١) النص بخلافه، فيؤدي إلى التناقض، فيكون حكم القياس صحيحًا، وضده يكون صحيحًا، وحكم القياس لا يحتمل النسخ.

وإذا ثبت هذا، فالقول بكون حكم الأصل غير معدول به (٢) عن القياس، قول بتخصيص العلة، فلا يصح هذا الشرط على قول منكري تخصيص العلة (٣)، ولكن إنما لا يصح عندهم قياس غيره عليه (٤)، لأنه غير معقول المعنى، وكون الأصل معقولا شرط لصحة القياس، لا أنه ثابت بخلاف القياس.

ولا يقال بأن عندهم إذا كان الأكل علة فساد الصوم، ثم ورد النص ببقاء الصوم مع الأكل ناسيًا، كيف يبقى الأكل (٥) علة؟ وكذا (٦) العدد: شرط في باب الشهادة، ثم ورد النص في حق خزيمة (٧) بقبول شهادته وحده، والعلة، التي بها شرط العدد، قائمة في حقه [فـ] كيف يكون قول خزيمة وحده حجة؟ فيكون مناقضة لولا التخصيص. وكذلك (٨) المعنى الذي به حرم (٩) زيادة العدد على الأربع: ثابت في حق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يثبت الحل في حقه لولا التخصيص؟ وإلا لزم التناقض (١٠) - لأنا نقول: هذا إشكال في مسألة تخصيص العلة،


(١) كذا في ب. وفي الأصل غير واضحة.
(٢) "به" ليست في ب.
(٣) "هذا الشرط ... العلة" من ب. وفي الأصل: "فلا يصح على قولهم".
(٤) في ب: "إما لا يصح قياس غيره عليه عندهم".
(٥) "الأكل" من ب.
(٦) في ب: "وكذلك".
(٧) خزيمة بن ثابت الأنصاري. شهد بدرًا وما بعدها. وقتل في صفين وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادته بشهادة رجلين، فقال عليه الصلاة والسلام. "من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه" - ابن الأثير، أسد الغابة. وابن عبد البر، الاستيعاب.
(٨) "يكون ... التخصيص" من ب. وفي الأصل: "قائمة في حقه [فـ] كيف يبقى حجة؟ وكذالك".
(٩) في ب: "حرم به".
(١٠) "فكيف يثبت الحل ... التناقض" من ب.