للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ثبت ههنا أن اشتراط هذا الشرط يؤدي إلى القول بتخصيص العلة، وقد ثبت فساده عند منكريه، فلا يصلح أن يكون هذا شرطًا عندهم. ثم عذرهم أن مطلق الأكل ليس علة فساد الصوم، ولكن الأكل بصفة العمدية (١) علة فساد الصوم (٢)، على ما عرف. وفي حق خزيمة قبول شهادته رد إلى الأصل، وهو قبول خبر الواحد العدل، لأن حقيقة الصدق ليس بشرط، ولهذا يقبل خبر الواحد العدل (٣) في باب الديانات. وإنما عرفنا شرط العدد في الشهادة (٤)، بالنص، غير معقول المعنى، فكان قبول شهادة خزيمة وحده بالنص لا يكون مناقضة. وإن كان اشتراط العدد معقولا، ففي حق (٥) خزيمة رضي الله عنه وحده (٦) وجد ذلك المعنى - عرف ذلك بقبول النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادته وحده، بأن عرف بطريق الوحي أنه لا يكذب ولا يغلط، وجائز أن يكون الواحد معصومًا عن الكذب والغلط والسهو وإن لم يكن نبيًّا. وكذلك إباحة تسع نسوة في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -: فان ظاهر قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" (٧) يقتضي إباحة تسع نسوة أو ثماني عشرة (٨) أو (٩) يدل على إباحة نكاح النساء بقدر الممكن، لأن مثل هذا الكلام يستعمل في العرف لهذا (١٠). وكذا قياس ملك اليمين بظاهر (١١) قوله تعالى:


(١) في ب: "العمد".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "علة الفساد".
(٣) "لأن حقيقة الصدق ... العدل" ليست في ب.
(٤) "في الشهادة" من ب.
(٥) في ب: "في حق".
(٦) "رضي الله عنه وحده" من ب.
(٧) سورة النساء: ٣ - {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}.
(٨) في الأصل كذا: "ثمان عشر". وفي ب: "ثمانية عشر".
(٩) في ب: "و".
(١٠) في ب: "هذا".
(١١) كذا في ب. وفي الأصل: "وظاهر".