للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى قول مشايخ العراق: هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بوجود العلة في الفرع. وهذا بناء على ما ذكرنا أن الحكم في النص يثبت (١) بعين النص عندهم، لا بالعلة، و (٢) لكن العلة في الأصل (٣) دلالة على ثبوت الحكم في الفروع، فيكون الحكم ثابتًا في النص بعين النص، وفي (٤) الفرع بدلالة النص.

وعندنا يثبت الحكم بالعلة، وإنما النص معرف لثبوت الحكم بها.

ويبتني على هذا أن العلة القاصرة جائزة عندنا. وعندهم لا تجوز.

وفرع، على هذا الأصل، القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله، أن القياس لا يجري في إثبات أصل الحكم وصفته ابتداء، وفي إثبات علة الحكم وصفتها (٥)، وفي إثبات الشرط وصفته، وإنما يجري القياس ويشرع في: الحكم المشروع، المعلوم بوصفه (٦)، بلا منازعة في محل، بالنص أو (٧) الإجماع، فيعدى (٨) إلى الفرع.

والخلاف بين العلماء، في القياس، في هذا الفصل.

فأما (٩) لا خلاف في الفصول الأولى: أنه لا يصح (١٠)، فإن حكم القياس لا يتصور في غير هذا القسم، وهو: تعدية حكم مشروع مجمع عليه، إلى فرع هو نظيره لا نص فيه.

فأما في سائر الفصول: يكون إثبات الحكم ابتداء، أو إثبات العلة، والشرط، فلا يصح فيه القياس، لعدم حكمه. ولأن الاختلاف متى حصل في الموجب


(١) في ب: "ثبت".
(٢) "و" ليست في
(٣) "في الأصل" من ب.
(٤) "الفروع ... وفي" ليست في ب. وراجع فيما تقدم ص ٥٧١.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: "وصفته".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "بصفته".
(٧) في ب: "و"
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: "فيتعدى".
(٩) في ب: "وأما".
(١٠) "أنه لا يصح" من ب.