للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للحكم، أو نفس الحكم، أو الشرط - فقد وقع الاختلاف في أصل الشرع: أكان (١) أو لم يكن: فأحدهما يدعي الشرعية والثبوت، والآخر ينكر. وإذا (٢) ادعى ثبوته، لا يمكن إثباته بالرأي، لأنه (٣) نصب الشريعة بالرأي. وإذا ادعى الارتفاع بعد الثبوت، فقد ادعى النسخ، وإنه لا يجوز بالرأي. ولأن المنكر يقول لم يشرع، وما لم يشرع لا يكون حكمًا شرعيًّا، فكيف يثبت ما ليس بحكم شرعي بالقياس؟ وليس على المنكر شيء، حتى يثبت العدم (٤) بالقياس - فدل أنه لا وجه للقول بالقياس إلا في الفصل الأخير.

ولكن مشايخنا قالوا: إن القياس يجري في الفصول كلها، لأن الاختلاف يجري بين الفقهاء في الكل:

- أما اختلافهم في الحكم ابتداء: أنه مشروع أم لا؟ كاختلافهم في الركعة الواحدة: أنها مشروعة صلاة أم لا؟ فعندنا ليس بصلاة، وعند الشافعي هي (٥) صلاة. وكذا صوم بعض اليوم: غير مشروع عبادة عندنا، وعنده مشروع. وصوم يوم النحر: مشروع عندنا، خلافًا له.

- وأما (٦) اختلافهم في صفة الحكم: أنها مشروعة أم لا، [فـ] كاختلافهم أن تعيين (٧) شيء من القرآن في الصلاة - هل هو فرض، مع اتفاقهم أن القراءة فرض في الصلاة: فعندنا ليس بفرض. وعنده (٨) فرض، وهو تعيين الفاتحة.


(١) في ب كذا: "اركان".
(٢) في ب: "فإذا".
(٣) في ب: (لأن).
(٤) في ب: "الغيرية". وإلى هنا انتهى النقص في أالذي أشرنا إليه في الهامش ١ ص ٥٨٤.
(٥) "هي" من أ.
(٦) في ب: "فأما".
(٧) في ب كذا: "ـعتبر".
(٨) في ب: "وعندهم".