للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وأما (١) اختلافهم في علة الحكم، [فـ] نحو اختلافهم: أن الإسلام هل هو علة العصمة أم لا؟ فعندنا ليس بعلة. وعنده علة.

- وأما اختلافهم في صفة العلة: أن ملك النصاب بصفة كونه مغنيًا (٢) ناميًا، علة وجوب الزكاة عندنا، حتى لا يكون نصاب المديون المستغرق بالدين علة. وعنده: مللك النصاب النامي (٣) علة بدون صفة الإغناء وعند مالك: ملك النصاب المطلق علة، بدون صفة كونه ناميًا.

- وأما الاختلاف في الشرط، [فـ] نحو اختلافهم في أن الشهادة هل هي شرط انعقاد النكاح صحيحًا؟ فعند عامة العلماء شرط، وعند مالك رحمه الله ليس بشرط. وكذا الولي: ليس بشرط عندنا، وعند الشافعي رحمه الله شرط.

- وأما اختلافهم في صفة الشرط، [فـ] كاشتراط عدالة الشهود عند الشافعي. وعندنا بخلافه.

- وأما اختلافهم في الحكم المشروع بصفته: أنه مشروع في موضع آخر - فكثير: نحو اختلافهم في جواز صوم شهر (٤) رمضان بالنية قبل الزوال، فإن (٥) صوم التطوع بالنية قبل الزوال مشروع (٦) بالاتفاق، ولكن اختلفوا في التعدية إلى صوم شهر (٧) رمضان. وكذا الكفارة: مشروعة في الإفطار بالجماع في شهر (٨) رمضان، واختلفوا أنها هل هي مشروعة في الإفطار بالأكل (٩) عمدًا؟


(١) في ب: "فأما".
(٢) في ب كذا: "معينًا".
(٣) في ب كذا: "الباقي".
(٤) "شهر" من ب.
(٥) في: "أما".
(٦) في أ: "فمشروع".
(٧) "شهر" من ب.
(٨) "شهر" أفي ب.
(٩) وفي الأصل و (أ): "مشروعة في الأكل عمدًا".