للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للصورة (١) والمجانسة من حيث الظاهر في باب القياس، حتى يقال: إذا لم يكن مشروعًا في الشريعة (٢) مثله من حيث الصورة، لا يصح القياس، ولكن المعتبر في الباب هو التأثير، وذلك يتحقق في الفصول كلها.

وخرج الجواب:

- عن قوله: إن هذا نصب الشرع (٣) بالرأي، فإن الرأي يثبت به المعرفة، وإنما (٤) هو مضاف إلى الشرع، ولكن جعل الشرع يعرف بالنص مرة وبالاستدلال والرأي (٥) أخرى؛ لكن (٦) لا يسمى الثابت بالاستدلال والقياس (٧) ثابتًا بالنص، لكونه ثابتًا بواسطة الرأي الذي فيه احتمال الخطأ - والله أعلم.

- وقوله: إن (٨) النفي ليس بحكم شرعي، فليس كذالك، بل كلاهما حكم الشرع، على ما نذكر. ولهذا قلنا: إن على النافي للحكم دليلا (٩)، كما على المثبت، وليس في (١٠) هذا ارتفاع حكم حتى يكون نسخًا. إنما هذا على قول من يجعل الأحكام ثابتة، قبل الشرع، بالعقل، حتى يصير (١١) الدليل الشرعي، بخلافه في معني النسخ، وعلى وفاقه في معنى التقرير. وعندنا لا حكم للعقل في الشرعيات. فإذا جاء الشرع، يكون مثبتًا للحكم (١٢)، لا ناقلا مقررًا، ولا ناسخًا مغيرًا - على ما يعرف بعد هذا إن شاء الله تعالى.


(١) كذا في أو ب. وفي الأصل: "للصور".
(٢) كذا في أو ب. وفي الأصل: "في الشرع".
(٣) في ب: "شرع".
(٤) في ب: "وإلا".
(٥) في ب: "وبالرأي والاستدلال".
(٦) في أ: "ولكن".
(٧) في ب: "بالقياس والاستدلال".
(٨) في ب: "بأن".
(٩) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "دليل".
(١٠) "في" ليست في ب.
(١١) كذا في أو ب. وفي الأصل: "يعتبر".
(١٢) في ب: "للأحكام".