للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن هذا واجب العمل به، لقيام دليل البقاء, وانعدام الدليل (١) المزيل قطعًا (٢).

وأما القسم الثاني:

[فـ] ما هو جائز العمل به بالاتفاق بين مشايخنا (٣).

ولكن اختلفوا في وجوب العمل به: وهو أن (٤) كل حكم ثبت وجوبه بدليل مطلق، لا يتعرض للبقاء والزوال، والمجتهد طلب الدليل الزيل، بقدر ما في وسعه، ولم يظفر به:

فقال (٥) بعضهم: لا يكون حجة أصلا، لا لإبقاء ما كان على ما كان، ولا لإثبات أمر لم يكن. لأن حكم الدليل هو الثبوت، فأما البقاء [فـ] لا يضاف إليه، فلم يكن على البقاء دليل، فيكون تمسكًا بالحكم بلا دليل. أو محتمل (٦) أن ذلك الدليل يوجب البقاء بقرينة تنضم إليه, ويحتمل أن الدليل المزيل قد قام ولكن لم يبلغ إليه (٧) لتقصير في الطلب. والمحتمل لا يصلح أن يكون دليلا في حق العمل والاعتقاد جميعًا.

وقال أكثر المتأخرين من الفقهاء: إنه حجة يجب العمل به (٨)، في حق نفسه، لإبقاء ما كان على ما كان. أما لا يصلح حجة في حق الإلزام على


(١) كذا في ب وهامش الأصل. وفي متن الأصل: "دليل".
(٢) في البخاري على البزدوي (٣: ٣٧٧): "قطعيًا".
(٣) "بالاتفاق بين مشايخنا" من ب.
(٤) "أن" ليست في ب.
(٥) في ب: "قال".
(٦) في ب: "يحتمل".
(٧) في ب: "لم يبلغه".
(٨) "به" من ب.