للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخصم، ولا (١) لإثبات أمر (٢) لم يكن، لأن الظاهر أن الحكم متى ثبت يبقى، وإن كان الدليل المثبت لا يوجب البقاء، والظاهر يكفى حجة لإبقاء ما كان (٣)، لا للإلزام على الغير، كظاهر اليد: يصلح حجة للدفع دون الإلزام (٤). وكحياة المفقود: لما كان الظاهر بقاؤها، صلحت حجة لإبقاء ما كان على ما كان (٥)، حتى لا يورث ماله. ولا يصلح حجة لإثبات أمر لم يكن، حتى لا يرث من الأقارب، والثابت (٦) لا يزال بالشك، وغير الثابت لا يثبت بالشك.

ولكن مشايخنا رحمهم الله قالوا: إن هذا القسم يصلح حجة على الخصم في موضع النظر، ويجب العمل به على كل مكلف (٧) إذا لم يجد دليلا فوقه من الكتاب والسنة. [فـ] لا يجوز (٨) تركه بالقياس - كذا ذكر الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله في كتاب "مآخذ الشرائع" (٩). وهذا لأن الحكم متى ثبت شرعًا، فالظاهر هو (١٠) دوامه، لما تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية (١١)، ولا تتغير المصلحة في زمان قريب، وإنما يحتمل التغير عند تقادم العهد، فمتى طلب المجتهد الدليل


(١) "لا" من ب.
(٢) في ب كذا: "ام".
(٣) في ب: "لإبقاه على ما كان".
(٤) انظر في مجلة الأحكام العدلية م ١٧٥٤ وما بعدها.
(٥) "على ما كان" من ب.
(٦) في ب: "فالثابت".
(٧) في ب: "على كل من كلف".
(٨) كذا في البخاري على البزدوي (٣: ٣٧٧: السطر الأسفل). وفي الأصل: "فأما لا يجوز". وفي ب: "فأما ما لا يجوز".
(٩) كذا أيضًا في البخاري على البزدوي (٣: ٣٧٧ س ٣ من أسفل - ٣٧٨) حيث قال: "وهو اختيار صاحب الميزان".
(١٠) "هو" ليست في ب.
(١١) كذا في ب. وفي الأصل كذا: "والدنياوية".