للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الأحكام:

- فإن من شك في الحديث بعد ما توضأ، فإنه على الطهارة مع احتمال الحدث.

- وكذا من شك في طلاق امرأته، وعتاق (١) عبده وجاريته، فإنه يباح له الانتفاع به مع الاحتمال.

- وكذا من اشتري دارًا أو ورثها، ومضي على ذلك (٢) زمان طويل، ثم بيعت دار يجنبها، فإنه يثبت له حق الشفعة، والشراء يوجب الملك دون البقاء، واحتمال زوال الملك قائم بالهبة والبيع، وإن كان ظاهر اليد قائمًا، لما ذكرنا أن الثابت لا يزول بالشك (٣) والله أعلم.

أما القسم [الثالث]- الذي لا يجوز العمل باستصحاب الحال فيه - فأنواع، منها (٤):

[الأول]- استصحاب الحكم الشرعي المبني على العقل عند المعتزلة. فإن عندهم للعقل حكمًا في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي، إما مقررًا (٥) لحكم العقل أو مغيرًا. فيقولون نحن نستصحب الحكم العقلي إلى أن يرد الدليل السمعي. وهذا فاسد عندنا، فإنه لا حكم للعقل في الشرعيات عندنا. وعند أصحاب الحديث لا حكم للعقل أصلا في في الوجوب والتحريم، لا في العقليات ولا في الشرعيات.


(١) في ب: "أو عتق".
(٢) "على ذلك" من ب.
(٣) انظر البخاري، على البزدوي، ٣: ٣٧٨ س ٥ من أسفل - ٣٧٩. والبزدوي، على هامش البخاري، ٣: ٣٧٩.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "الحال فيه: فمنها".
(٥) في ب كذا: "مققرا".