للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل بالعقل. فأما بعد ورود الشرع، لم يعرف بالعقل عدم الدليل، فإن قول صاحب الشرع وفعله وسكوته حجة في إثبات الحكم والنفي جميعًا، فكما ثبت وجوب صوم رمضان ووجوب الصلوات الخمس، بقوله وفعله (١)، ثبت انتفاء وجوب صوم شوال ووجوب الصلاة السادسة، بتركه وسكوته عند امتناع الناس عن صوم شوال، والسكوت عند الحاجة إلي البيان بيان (٢).

وإذا ثبت هذا، فكان التمسك باستصحاب حال العقل في انتفاء الأحكام وبراءة الذمم عن الشغل بالوجوب، تمسكًا بالجهل الثابت بعدم الدليل، مع ورود الدليل الشرعي بعد المبعث، وإنه فاسد.

ومن ذلك [ثالثًا]- استصحاب الحكم الثابت بالإجماع عند تغير الحالة، نحو إجماع الأمة على انتقاض طهارة التيمم عند رواية الماء خارج الصلاة. ويقول الشافعي، لا ينتقض برؤية الماء في حال الصلاة. فتلق (٣) بعض أصحابنا باستصحاب حكم الإجماع, وقال: أستصحب على الحكم الثابت بالإجماع، وإن تغيرات تلك الحالة بحالة الصلاة (٤)، فيكون الإجماع ثم إجماعًا (٥) في هذه الحالة، لأن حكم الشرع من حيث الظاهر لا يغير بتغير الأحوال إلا نادراً, والعمل بالظاهر واجب, كما ذكرنا من الحكم الثابت بالنص المطلق، والقياس يجب التمسك به ما لم يقم الدليل بخلافه.


(١) "وسكوته حجة ... بقوله وفعله" ليست في ب.
(٢) م ٦٧ من مجلة الأحكام العدلية: "لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان".
(٣) في ب: "وتعلق".
(٤) في ب: "بحاله والصلاة".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: "ثم يكون إجماعًا".