للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونظيره: من قال بجواز بيع أم الولد: إن الإجماع كل منعقد على جواز بيع هذه الجارية في قبل الاستيلاد، فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد. وهذا فاسد أيضاً، لأنه: إن كان الإجماع بناء على حديث مطلق أو القياس: فإن (١) كان ويتمسك بالنص فنقول: إن النص مطلق ويتناول الحالة الأولى والثانية بإطلاقه، أو لا ويتعرض للأحوال على حسب ما قيل فيه، فهو تمسك بالنص، لا باستصحاب الحال. وإن قال: الإجماع معقول المعنى، وذلك (٢) المعنى باق بعد تغير تلك الحالة، فهذا تمسك بالقياس دون الحال. وإن قال: إن الإجماع في تلك الحالة (٣) إجماع بعد تغير تلك الحالة، فهو (٤) ممنوع، فإن الإجماع على حكم في حالة مخصوصة، لا يكون إجماعاً في غير تلك الحالة، فإن الخصم نازع في هذه الحالة، ولا يعد الخصم مخالفاً للإجماع، فإن الإجماع على انتقاض التيمم برؤية الماء في خارج الصلاة، ولا إجماع في حالة الصلاة. فالدليل الذي به يثبت (٥) الحكم في تلك الحالة، وهو الإجماع، لم يبق في هذه الحالة، لوجود الخلاف بين العلماء، بخلاف ما إذا كان الحكم ثابتاً بمطلق النص، لأن ذلك النص يتناول الأحوال كلها، أو لا يتعرض (٦) للأحوال، ومطلق كلام صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - (٧) حجة، فأما الإجماع، [فـ] يكون حجة بدليل سمعي، وهو قوله عليه السلام: "لا تجتمع أكل أمتي على الخطأ"، فما لم يوجد اجتماع الأمة كلها، لا يكون إجماعاً، فلا يكون حجة.


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "بأن".
(٢) في ب: "فذلك".
(٣) في ب: "الحال".
(٤) في ب: "تلك الحال فهذا".
(٥) في ب: "ثبت".
(٦) في ب: "كلها أولى أو لا يتعرض".
(٧) "صلى الله عليه وسلم" من ب.