للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الحيقية إغواء وإضلالا لا إلهاماً. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز تحديده بهذا.

وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله: الإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك (١) إلى العمل به، من غير استدلال بآية (٢) أو نظر في حجة (٣).

وهذا حد صحيح، فإن الإلهام في عرف الناس: ما يكون من الله تعالي، بطريق الحق.

وقيل: ما يخلق الله تعالى في قلب المؤمن (٤) العاقل من العلم الضروري الداعي له (٥) إلى العمل المرغوب فيه.

[٣]

وأما بيان الحكم

فقال عامة العلماء بأن الإلهام الحق يجب العمل به في حق الملهم. أما ليس بحجة في حق الغير، ولا يجوز (٦) له أن يدعو غيره إليه.

وقال قوم من الصوفية بأنه حجة في حق الأحكام، نظير النظر والاستدلال.

وقول قوم من الروافض، لقبوا بالجعفرية: إنه لا حجة سوي الإلهام.

فحجة من قال إن الإلهام حجة مطلقة (٧): النصوص من الكتاب، والسنة، ودلالة الإجماع.


(١) في ب: "بعلم يدعو صاحبه". انظر فيما يلى الهامش ٣.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل كذا: "رايه". انظر الهامش التالى.
(٣) قال الإمام أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة (المخطوط ٢٥٥ أصول فقه، دار الكتب المصرية، ص ٨٠٥ - ٨٠٦): "الإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة".
(٤) "المؤمن" من ب. وليست في الأصل.
(٥) "له" من ب.
(٦) في ب: "في حق غيره فلا يجوز".
(٧) "مطلقة" من ب.