للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشرط، فيكون الانفصال والمخلص (١) عنه من وجهين في الحاصل: أحدهما يرجع إلى الركن، والآخر إلى الشرط.

أما الذي يرجع إلى الركن:

[فـ] بأن لم يكن بين الدليلين مماثلة، كنص الكتاب والخبر المتواتر، مع خبر الواحد والقياس، أو خبر الواحد مع القياس - لأن شرط قبول خبر الواحد والقياس أن لا يكون ثمة (٢) نص، من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، بخلافه.

وكذا إذا كان لأحد الخبرين من الآحاد أو لأحد القياسين، رجحان، على الآخر، بوجه من وجوه الترجيح، لأن العمل بالدليل الراجج واجب، عند عدم الدليل المتيقن بخلافه، ولا عبرة للمرجوح بمقابلة الراجح.

ولكن هذا إنما يستقيم بين خبرتي الواحد، وبين القياسين، لأنه ليس بدليل موجب للعلم، وإنما يوجب الظن أو علم غالب الرأي - وهذا يحتمل التزايد من حيث القوة، بوجوه الترجيح.

فأما بين النصين من الكتاب والسنة المتواترة في حق الثبوت، [فـ] لا يتصور الترجيح، لأن العلم بثبوتههما قطعي، والعلم القطعي لا يحتمل التزايد (٣) في نفسه، من حيث الثبوت، وإن كان يحتمل من حيث الجلاء والظهور، إلا إذا وقع التعارض في موجبيهما (٤)، بأن كان أحدهما محكماً مفسراً والآخر فيه احتمال، فكان المحكم أولى.


(١) "والمخلص" من ب.
(٢) "ثمة" ليست في ب.
(٣) في ب كذا: "الرايد".
(٤) في ب: "موجبهما".