للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الذي يرجع إلى الشرط:

[فـ] بأن لا يثبت التنافي بين الحكمين، ويتصور الجمع به بينهما، لاختلاف المحل والحال، والقيد والإطلاق، والحقيقة والمجاز، واختلاف الزمان حقيقة أو دلالة. وبيان ذلك:

أن النصين إذا تعارضا: إما إن كانا خاصين أو عامين، من وجه أو من كل وجه، أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً. ولا يخلو، إما إن كان بينهما زمان يصلح للنسخ، أو زمان لا يصلح للنسخ.

- فإن لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ:

• فإن وفي الخاصين: يحمل أحدهما على قيد، أو حال، أو مجاز، ما أمكن.

• وإن كانا (١) عامين من وجه دون وجه: فإنه يحمل على وجه يتحقق الجمع بينهما.

• وإن كانا عامين لفظاً (٢): فإنه يحمل أحدهما على بعض والآخر على بعض آخر، أو على القيد والإطلاق.

• وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً: يبني العام على الخاص.

وهذا بلا خلاف، لأنه لا يندفع التناقض إلا بهذا الطريق، فإنه لا يمكن الدفع بطريق التناسخ، لأنه لا يصلح للنسخ.

• وكذلك (٣) إذا كان النصان (٤) بطريق الخبر، والنسخ في الأخبار لا يجوز على قول الأكثرين: يجب الحمل على القيد والإطلاق. نظير


(١) في ب: "كان".
(٢) في ب: "عامين من كل لفظ". ولعل المراد: "عامين من كل وجه" وفقاً للتقسيم المتقدم قبل سطور.
(٣) في ب: "وكذا".
(٤) في ب: "كان التعارض".