للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن الضرورة أن النسخ (١) لا يكون تحريم المحلل، ولا تحليل المحرم (٢)، بل يكون تحريم (٣) مثله، وتحريم الشيء إنما يكون تحريم مثله إذا كان معقولا. أما إذا لم يكن فلا.

وهذا لأن عند أصحاب الحديث: الحسن والقبح والتحريم والتحليل يثبت بالأمر والنهي، فيجوز أن يكون الشيء مشروعاً، لقيام الأمر، ثم صار مثله منسوخاً أو عينه، لو (٤) تصور، لقيام النهي.

فأما (٥) على مذهبنا: فالحسن والقبح قد يكون (٦)، لذات الشيء، معقولا، كمعرفة ذات الله تعالى (٧) وصفاته، وحسن أصل العبادات، وقبح الكفر ونحوه (٨). وقد يكون لمعنى في الشيء لا لعينه، كالتوجه إلى بيت المقدس. وكذا القبح، كقتل (٩) الآدمي والحيوان: حرام لمعنى لا لعينه، حتي يصير مباحاً مع قيام عينه لتبدل المعنى.

إذا ثيت هذا فنقول:

عندنا النسخ إنما يجوز في هذا القبيل لا في القبيل الأول على ما نذكر في بيان محل النسخ. وإذا كانت المصاحة والحكمة لم تتعلق بالعين بل بالمعنى، يجوز أن يتبدل بتبدل الأزمان والأشخاص لتبدل المعنى (١٠) - ألا ترى


(١) "أن النسخ" من ب.
(٢) "ولا تحليل المحرم" ليست في ب.
(٣) "تحريم" من ب.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "أو".
(٥) في ب: "وأما".
(٦) "قد يكون" من ب.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "كوجوب معرفة الله تعالى".
(٨) "وقبح الكفر ونحوه" من ب.
(٩) في ب: "وكذا القبح ونحوه وكذا القبح لقتل".
(١٠) "لتبدل المعنى" من ب.