للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (١) علي قول المعتزلة: لا يصح النسخ إلا بعد التمكن من الفعل. وهو قول بعض مشايخنا. وبه قال عامة أهل الحديث، وهي مسألة مشكلة.

ودلائل الخصوم ظاهرة، لو بنيت المسألة على أن حكم الأمر وجوب الفعل، إذ وجوب الفعل في زمان لا يتمكن فيه (٢) من الفعل، تكليف ما لا يطاق.

وكذا (٣) لو بنيت على وجوب الاعتقاد، لأنه يقال: يجب عليه اعتقاد فعل واجب، أو غير واجب:

والأول باطل، لأن الفعل لايجب عليه (٤) بالإجماع. وإيجاب (٥) اعتقاد ما ليس بواجب، واجباً، محال من الشرع.

وكذا (٦) إيجاب اعتقاد فعل غير واجب، واجباً، محال أيضاً.

ولكن المسألة مبنية علي أن هذا الأمر صحيح، وإن لم يتعلق به وجوب الفعل، ولا وجوب الاعتقاد حقيقة عند الله تعالى. ولكن أمر الله تعالى أزلي عندنا، وتعلقه (٧) بالأمور يقتضي أن يكون فيه فائدة في الجملة للمأمور، لأن الأمر (٨) بما لا يريد الله تعالى وجوده، جائز عندنا، لفائدة الوجوب في الجملة.


(١) "و" ليست في ب.
(٢) "فيه" ليست في ب.
(٣) في ب: "فكذا".
(٤) "عليه" من ب.
(٥) لعل هذا هو "الثاني".
(٦) في ب: "فكذا".
(٧) في ب كذا: "أولى وعندنا تعلقه".
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: "في الجملة فإن الأمر".