للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تغيير ولا (١) تبديل، صيانة للدين الحق إلى آخر الدهر. وذلك مثل صحف إبراهيم عليه السلام، فإنه (٢) لم يبق بين الناس وصار منسوخاً حكماً وتلاوة: وكما روى أصحاب الشافعي أن مما يتلى في كتاب الله تعالى: "عشر رضعات يحرمن" نسخن بـ "خمس رضعات يحرمن". وهذا عندهم من نسخ التلاوة دون الحكم, لأنه قد بقي. وأما عندنا [فـ] لم يبق تلاوته ولا حكمه (٣).

• وأما نسخ الحكم دون التلاوة، فكثير: فإن عدة الوفاة بالتربص حولاً صار منسوخاً مع بقاء التلاوة (٤). وإمساك الزواني في البيوت (٥)، والإيذاء باللسان (٦): كان حداً، ثم صار منسوخًا وبقيت التلاوة، ونحو ذلك.

• وأما نسخ التلاوة دون الحكم: فهو (٧) أن الرجم كان مشروعاً بكتاب الله تعالى ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه، على ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إن مما يتلى في كتاب الله تعالى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم". وفي رواية عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا أن الناس يقولون إن عمر زاد على كتاب الله تعالى، لكتبت على حاشية المصحف: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله" (٨). إلا أن الله تعالى صرف قلوب الناس عن حفظه، سوى عمر رضي الله عنه، ولا يكون إلا لحكمة بالغة لا نقف عليها.


(١) "لا" من ب.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "وإنه".
(٣) "وهذا عندهم ... ولا حكمه" من ب.
(٤) و (٥) و (٦) سورة البقرة: ٢٤٠ ونسخت بالآية ٢٣٤ منها. وسورة النساء: ١٥ و ١٦. وراجع ص ٦٩٣.
(٧) في ب: "وهو".
(٨) في ب: "وفي رواية عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لولا الناس يقولون إن عمر زاد على كتاب الله تعالى لكتبت على حاشية المصحف: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم".