للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا قول عامة الفقهاء.

وقال بعضهم: لا يجوز في هذين الفصلين, لأن المقصود الأصلي من إنزال القرآن هو الحكم الذي تعلق به، فإذا انتسخ الحكم فلا فائدة في بقاء التلاوة. وإذا انتسخت التلاوة، والحكم ثبت بها، فلا يبقى بدونها.

ولكنا نقول:

- قد قام الله إن السمعي على الأمرين جميعًا، وهو غير محال في العقل، فيجب القول به:

- قولكم: لا فائدة في بقاء التلاوة - فنقول (١):

هذا إنما يستقيم لو كانت الفائدة (٢) مقصورة على الحكم المتعلق به، بل له فائدة (٣)، وهو كونه وإلا على كلام الله، في كونه معجزًا ودليلا على (٤) الرسالة وتعلق جواز الصلاة به - ألا ترى أن إنزال المتشابه جائز، وليس فيه فائدة، إلا ما ذكرنا.

وأما [الثاني]- نسخ الشرط: فإن (٥) التوجه إلى بيت المقدس كان شرط جواز الصلاة ثم صار منسوخاً، وأمر بالتوجه إلى الكعبة، ولو لم يأمر بالتوجه، جاز التوجه إلى كل جانب، ولكن نسخه هل يكون نسخاً للحكم؟ فيه اختلف (٦) المشايخ، كما في إثبات زيادة شرط متأخر:


(١) في ب: "قلنا".
(٢) في ب: "أن لو كانت التلاوة".
(٣) في ب: "فوائد".
(٤) في ب كذا: "دالا على كلام الله تعالى، فيصير تاليًا كلام الله تعالى، تلاوة ما يدل عليه، فيكون له ثواب قراءة كلام الله تعالى، وكذا أيضًا كونه معجزًا دليلا على". والعبارة في الأصل غير واضحة.
(٥) في ب: "فهو أن".
(٦) في ب: "اختلاف".