للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعند بعضهم نسخ؛ لأن الحكم انتفاء جواز الصلاة بدوا وانتفاء كل حكم، بعد ورود الشرع، حكم شرعي، وقد تبدل هذا بالجواز من غير شرط.

وقال بعضهم: إن الحكم هو جواز الصلاة مع الطهارة، وبعد انتساخ الشرط (١) بقي الجواز، فلم ينته الحكم الأول - على ما نذكر.

وأما [الثالث]- نسخ الحكم:

- فنسخ كل الحكم كثير.

- وأما نسخ بعض الحكم، فهو (٢) كالجمع بين الرجم والجلد (٣)، في حق الزاني في ابتداء الإسلام، ثم نسخ الجلد وبقي الرجم.

- وأما الزيادة على الحكم الثابت بالنص، فنقول إنها أنواع:

أحدها - أن يكون حكمًا ثابتًا وله سبب معلوم، ثم ثبت حكم آخر (٤) بسبب آخر بالنص، نحو: وجوب صوم شهر رمضان بعد وجوب الصلوات الخمس، ووجوب الزكاة بعد وجوب (٥) صوم رمضان.

والثاني - أن يرد النص لإثبات حكم آخر بعين السبب الذي ثبت به (٦) الحكم الأول، نحو: وجوب التغريب بعد وجوب الجلد في البكر على زعم أصحاب الشافعي رحمه الله. ونحو وجوب تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل بعد وجوب تحرير رقبة مطلقة في كفارة اليمين والظهار.


(١) "الشرط" ليست في ب.
(٢) في ب: "فكالجمع".
(٣) في ب: "الجلد والرجم".
(٤) في ب: "ثم يثبت الحكم آخر".
(٥) "الزكاة بعد وجوب" ليست في ب.
(٦) في ب: "ثبت في".