للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يفهم الخطاب بسبب عدم العقل، ولا يقدر على الأداء بسبب فوت سلامة البدن، فهو عاجز، والله تعالى قال: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" (١).

فأما (٢) أصل الوجوب -[فـ] ثبت (٣) جبراً، فلا يشترط له القدرة على الأداء، إلا أن احتمال الفائدة شرط للوجوب، فيشترط احتمال القدرة لثبوت الفائدة في الجملة. والدليل على ذلك إجماع الأمة على أن الدين المؤجل ثابت حتى يجوز له (٤) الاعتياض عنه، ويجوز (٥) الإبراء. ولو كان الوجوب (٦) هو وجوب الفعل، وهو (٧) غير ثابت، يجب أن لا يكون الدين ثابتًا. فكذلك (٨) الزكاة: تجب في الديون، وإنما تجب الزكاة في المال، فدل أن المال جعل موجوداً حكمًا. فكذلك الأفعال: يجب أن تجعل موجودة في الذمة حكمًا أيضًا (٩) - لا فرق بينهما. ولهذا، بالإجماع، يجب العشر والخراج على الصبيان والمجانين. وكذلك (١٠) الجنون القليل: لا يمنع وجوب الصوم والصلاة، ولا يتصور الأداء حالة الجنون - دل أن الوجوب عبارة عما قلنا. وكذا، بالإجماع، يجب الصوم والصلاة


(١) سورة البقرة: ٢٨٦. وانظر أيضًا: سورة البقرة: ٢٣٣: "لا تكلف نفس إلا وسعها"، والأنعام: ١٥٢: "لا نكلف نفسًا إلا وسعها". والأعراف: ٤٢: "لا نكلف نفسًا إلا وسعها". والمؤمنون: ٦٢: "ولا نكلف نفسًا إلا وسعها".
(٢) في ب: "وأما".
(٣) في ب: "يثبت".
(٤) "له" ليست في ب.
(٥) "يجوز" ليست في ب. وانظر الهامش التالي.
(٦) في ب: "أن الوجوب" ففيها: "والإبراء. إن الوجوب".
(٧) في ب: "فهو".
(٨) في ب: "وكذلك".
(٩) في ب: "وأيضًا".
(١٠) في ب: "وكذا".