للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المغمى عليه، وعلى (١) المريض العاجز عنهما، لما قلنا. وهذا كلام مستقصى في الخلافيات.

ولكن مشايخنا رحمهم. الله قالوا: إن أهلية الوجوب في الحقيقة هي أهلية الأداء. فكل من تثبت (٢) له أهلية الأداء، تثبت له (٣) أهلية الوجوب، وإلا فلا. وهذا لأن الوجوب ليس إلا وجوب الفعل، فإنه لا يعقل وجوب الصوم والصلاة بإيجاب الله تعالى سوى وجوب الفعل، فمن لم يكن من أهل الفعل الواجب، وهو القادر على فهم الخطاب وعلى تحصيل الفعل، لم يكن من أهل الوجوب ضرورة، إلا أن المعتبر عندنا هو القدرة من حيث الأسباب، وهو سلامة العقل والبدن عن الآفات والموانع، لا حقيقة القدرة، فإنها مع الفعل، والتكليف سابق على الفعل، على ما عرف في باب الأوامر (٤). وهكذا نقول في وجوب الأموال: فإنها (٥) عبارة عن وجوب تسليم المال، والدين المؤجل في الحقيقة عبارة عن وجوب تسليم الفعل في ثاني الحال لا في الحال. وفي حق الصبيان والمجانين، ما يجري فيه النيابة، يجب على الولي تحصيل الفعل في مالهم، لا أن يجب في ذممهم (٦)، ويجعل المال موجودًا تقديرًا، فإنه لا حاجة إليه، وتغيير (٧) الحقيقة، من غير حاجة، خارج عن العقل والشرع.

وبعض مشايخنا فرقوا برين المالي، والبدني - فقالوا (٨):


(١) "على" من ب.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "ثبت".
(٣) "له" من ب.
(٤) راجع فيما تقدم ص ١٨٧ وما بعدها.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: "فإنه".
(٦) في ب: "في ذمتهم".
(٧) في ب كذا: "ويعتبر".
(٨) من هنا أي من أول عبارة "يجعل المال موجودًا" حتى عبارة "تكليف بما هو الحق عند الله تعالى بالاستدلال" (ص ٧٦١) ناقص من ب (انظر الهامش ١ ص ٧٦١).