للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البعض في جواب المسائل والتخطئة (١)، حتى شددوا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جواز ربا النقد. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: "أقول في الكلالة (٢)، برأيي، فإن كان صواباً فمن الله تعالى، وإن كان خطأ فمن الشيطان". وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كتب كتاباً من عمر رضي الله عنه وقال فيه: "هذا ما أرى الله تعالى لعمر" فقال عمر رضي الله عنه: "امحه واكتب: هذا ما رأى عمر، فإن يك خطأ فمن عمر رضي الله عنه". ونص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسألة المفوضة: "إن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان" (٣) - فالصحابة الذين جوزوا القياس أجمعوا على جواز الخطأ على القياس، وإجماع الصحابة حجة قاطعة.

- وأما السنة، فإن في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه: "احكم على أنك إن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت لك حسنة". وروي أنه قال عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد".

- وأما المعقول، وهو أن الحق في الشرعيات واحد عند الله تعالى، والاجتهاد طلب ذلك الحق، إذ الطلب لا بد له من مطلوب، فإن وجده يكون مصيباً، وإن لم يجده يكون مخطئًا ضرورة - يعتبر هذا بالعقليات والحسيات: لما كان الحق في العقليات واحدًا، وهو حدوث العالم وثبوت


(١) خطأه تخطئة وتخطيئاً نسبه إلى الخطأ. قال له: أخطأت "المعجم الوسيط".
(٢) كل الرجل يكل كلالة فقد الولد والوالد. والكلالة لها معنيان هما:
أ - من ليس له ولد ولا والد فإذا مات ورثه غيرهما كالإخوة. ب - الورثة غير الولد والوالد. وقد فسر بالمعنى الأول قوله تعالى: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس" (النساء: ١٢). ويحتمل المعنيين قوله: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة" (النساء: ١٧٦)
(معجم ألفاظ القرآن الكريم).
(٣) راجع فيما تقدم ص ٤٨٦ و ٥٠٢ - ٥٠٣.