للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِنَّا إلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبونَ، اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي الْمُحْسِنِينَ، وَاجْعَلْ كِتابَهُ فِي عِلِّيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي أَهْلِهِ فِي الغابِرِينَ، وَلا تَحْرِمْنا أجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ " (١) .

(بابُ ما يقولُه إذا بلَغه موتُ عدوِّ الإِسلام)

٤٣٢ - روينا في كتاب ابن السني، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله، قد قتلَ الله عزّ وجلّ أبا جهلٍ، فقال: " الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نصر عبده وأعز دينه " (٢) .

(بابُ تحريمِ النياحَةِ على الميِّتِ والدُّعَاءِ بدعوَى الجاهليّة)

أجمعت الأمّةُ على تحريمِ النياحَةِ على الميِّتِ والدُّعَاءِ بدعوَى الجاهليّة (٣) ، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة.

٤٣٣ - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ مِنّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ " وفي رواية لمسلم: " أوْ دَعا أوْ شَقَّ " بأو.

٤٣٤ - وروينا في " صحيحيهما " عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ من الصَّالقةِ والحَالقةِ والشَّاقةِ.

قلت: الصَّالقةُ: التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقةُ: التي تحلق شعرها عند


(١) قال ابن علاّن في " شرح الأذكار ": قال الحافظ بعد تخريجه: حديث غريب أخرجه ابن السني، وفي سنده قيس بن الربيع وهو صدوق لكنه تغير في الآخر ولم يتميز، فما انفرد به يكون ضعيفاً.
(٢) قال ابن علاّن في " شرح الأذكار: أخرج الحافظ الحديث عن ابن مسعود قال: قلتُ: يا رسول الله إن الله قد
قتلَ أبا جهل، قال: الحمد لله الذي أعز دينه ونصر عبده، قال: قال مرة: وصدق وعده، قال الحافظ: هذا حديث غريب، أخرجه النسائي في كتاب " السيرة " ولم يخرجه ابن السني عن النسائي، وإنما أخرجه " في عمل اليوم والليلة " من طريق علي بن المديني عن أميّة بن خالد، ورجاله رجال الصحييح لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه: وأخرجه أحمد أيضا، وسياقة أتم، ولفظة: الحمد لله الذي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ..الحديث، وفي آخره، فقال: هذا فرعون هذه الأمة.
(٣) قال المصنف في " شرح مسلم ": دعوى الجاهلية: النياحة وندب الميت والدعاء بالويل ونحوه، ويحتمل أن يكون العطف للمغارة، وتفسير دعوى الجاهلية بمثل: واكهفاه واجبلاه، من الندب، ويكون الدعاء بالويل والثبور خارجا عنها، وظاهر كلام ابن الجوزي في كشف المشكل ذلك، والله أعلم، والمراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام، وسموا بذلك لكثيرة جهالاتهم.
(*)

<<  <   >  >>