للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: قدّمنا أنه يتعوّذ في الأولى بلا خلاف، وفي الثانية خلاف.

الأصحُّ: أنه يتعوذ.

الرابع: المختار: أن القراءة في الثانية تكون أقلّ من الأولى، وفيه الخلاف الذي قدَّمناه، والله أعلم.

(بابُ القُنوتِ في الصُّبح)

اعلم أن القنوتَ في صلاة الصبح سنّة.

١٥٨ - للحديث الصحيح فيه عن أنس رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل

يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا "، رواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب " الأربعين " (١) ، وقال: حديث صحيح (٢) .

واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح، وهو سنّة مؤكدة، لو تركه لم تبطل صلاتُه، لكن يسجد للسهو سواء تركه عمداً أو سهواً.

وأما غير الصبح من الصلوات الخمس، فهل يقنت فيها؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى، الأصحُّ المشهورُ منها: أنه إن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في ذلك لجميع الصلوات، وإلا فلا.

والثاني: يقنتون مطلقاً.

والثالث: لا يقنتون مطلقاً، والله أعلم.

ويستحبُّ القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر، ولنا وجه: أن يقنت فيها في جميع شهر رمضان، ووجه ثالث: في جميع السنة، وهو مذهبُ أبي حنيفة، والمعروف من مذهبنا هو الأوّل، والله أعلم.

فصل:

اعلم أن محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية.

وقال مالك رحمه الله: يقنت قبل الركوع.

قال أصحابنا: فلو قنت شافعي قبل الركوع لم يُحسبْ له على الأصحّ، ولنا وجه أن يحسب، وعلى الأصحّ، يعيده بعد الركوع ويسجد للسهو، وقيل: لا يسجد.

وأما لفظه، فالاختيار أن يقول فيه:


(١) وأخرجه الحاكم أيضاً في كتاب القنوت.
(٢) صححه الحاكم على طريقتة في تصحيح ما هو حسن عند غيره، فالصواب أن الحديث حسن.
وحمله بعض العلماء على أنه لم يزل يقنت في النوازل حتى فارق الدنيا.
(*)

<<  <   >  >>