للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالإِيمَانِ) [الحشر: ١٠] وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناها، وفي الأحاديث المشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم: ٤٧٥ - " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ "، وكقوله صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لحينا وميتنا " وغير ذلك.

واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن، فالمشهور من مذهب الشافعي

وجماعة، أنه لا يَصل.

وذهب أحمدُ بن حنبل وجماعةٌ من العلماء، وجماعة من أصحاب الشافعي، إلى أنه يصل، فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهمّ أوصلْ ثوابَ ما قرأته إلى فلان، والله أعلم.

ويُستحبّ الثناء على الميت وذكر محاسنه.

٤٧٦ - وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أنس رضي الله عنه، قال: مرّوا بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " وَجَبَتْ "، ثم مرّوا بأخرى، فأثنوا عليها شرّاً، فقال: " وَجَبَتْ "، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: " هَذَا أثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرَاً فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذَا أثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّه في الأرْضِ ".

٤٧٧ - وروينا في " صحيح البخاري " عن أبي الأسود، قال: قدمتُ المدينةَ، فجلستُ إلى عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، فمرّتْ بهم جنازة، فأُثني على صاحبها خيرٌ، فقال عمر: وجبتْ، ثم مُرّ بأخرى، فأُثني على صاحبها خيرٌ، فقال عمر: وجبتْ، ثم مُرّ بالثالثة، فأُثني على صاحبها شرٌّ، فقالَ عمرُ: وجبتْ، قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أميرَ المؤمنين؟ قال: قلتُ كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " أيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ "، فقلنا: وثلاثة؟ قال: " وَثَلاَثَةٌ "، فقلنا: واثنان: قال: " وَاثْنانِ "، ثم لم نسأله عن الواحد، والأحاديث بنحو ما ذكرنا كثيرة، والله أعلم.

(بابُ النّهي عن سبِّ الأمْوَات)

٤٧٨ - روينا في " صحيح البخاري " عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تَسُبُّوا الأمْوَاتَ فإنَّهُمْ قَدْ أفْضَوْا إلى ما قَدَّمُوا ".

٤٧٩ - وروينا في " سنن أبي داود " والترمذي بإسناد ضعيف ضعَّفه الترمذي (١) عن


(١) قال ابن علاّن في شرح الأذكار: قال الحافظ: لم أر في شئ من نسخ الترمذي تصريح الترمذي بتضعفه، وإنما استغربه، ونقل عن البخاري أن بعض رواته منكر الحديث، وقد سكت عَلَيْهِ أبو داود، وصححه ابن حبّان وغيره، فهو من شرط الحسن.
(*)

<<  <   >  >>