٨٢٠ - وروينا في " صحيحيهما "، عن أبي وائل قال: خطبنا ابنُ مسعود رضي الله عنه فقال: " والله لقد أخذتُ من فِي رَسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم) بضعاً وسبعين سورة، ولقد علمَ أصحابُ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أني مِنْ أعلمهم بكتاب الله تعالى، وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أن أحداً أعلمُ منّي لرحلتُ إليه ".
٨٢١ - وروينا في " صحيح مسلم " عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن البدنة إذا أزحفت (١) فقال: على الخبير سقطتَ - يعني نفسَه - ... وذكر تمام الحديث.
ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر، وكلُّها محمولة على ما ذكرنا، وبالله التوفيق.
(بابٌ في مسائل تتعلَّق بما تقدَّم)
مسألة: يُستحبّ إجابةُ مَن ناداك: " لبيك وسعديك " أو " لبّيك " وحدها، ويُستحبّ أنْ يقول لمن ورد عليه: مرحِّباً، وأن يقول لمن أحسن إليه أو رأى منه فعلاً جميلاً: حفظك الله، وجزاك الله خيراً، وما أشبهه، ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة.
مسألة: ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أو نحو ذلك: جعلني الله فداكَ، أو فِداكَ أبي وأُمي وما أشبهه، ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة حذفتها اختصاراً.
مسألة: إذا احتاجتْ المرأة إلى كلام غير المحارم في بيع أو شراء، أو غير ذلك من المواضع التي يجوز لها كلامه فيها، فينبغي أن تفخِّمَ عبارتَها وتغلظها ولا تليِّنها مخافةَ من طمعه فيها.
قال الإِمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا في كتابه " البسيط ": قال أصحابنا: المرأة مندوبة إذا خاطبتِ الأجانبَ إلى الغِلْظة في المقالة، لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة، وكذلك إذا خاطبتْ مَحرماً عليها بالمصاهرة، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أُمّهات المؤمنين وهنّ محرّمات على التأبيد بهذه الوصية، فقال تعالى:(يا نساءَ النَّبيّ لَسْتُنَّ كَأحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذي في قَلْبِهِ مرض)[الأحزاب: ٣٢]
(١) أي أعيت ووقفت، ويقال: أزحف البعير: إذا وقف من الاعياء (*)