للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّداً عبدُهُ وَرَسولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمانِيَةُ أبْوَابِ الجَنَّةِ مِنْ أيّها شاءَ دَخَلَ " إسناده ضعيف (١) .

٧٧ - وروينا تكريرَ شهادة: أن لا إله إلاَّ الله، ثلاث مرات في كتاب ابن السني من

رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه بإسناد ضعيف، قال الشيخ نصر المقدسي: ويقول مع هذه الأذكار: اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، ويضمّ إليه: وسلم.

قال أصحابنا: ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلة، ويكون عقيب الفراغ.

فصل] :

وأما الدعاء على أعضاء الوضوء، فلم يجئ فيه شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الفقهاء: يُستحبّ فيه دعوات جاءتْ عن السلف، وزادوا ونقصوا فيها، فالمتحصّل مما قالوه أنه يقول بعد التسمية: الحمد للَّهِ الذي جعل الماء طهوراً، ويقول عند المضمضة: اللهم اسقِني من حوْضِ نبيِّك مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم كأساً لا أظمأ بعده أبداً، ويقول عند الاستنشاق: اللهمّ لا تحرِمني رائحة نعيمِك وجناتِك، ويقول عند غسل الوجه: اللهمّ بيِّض وجهي يوم تبيضّ وجوهٌ وتسودّ وجوه، ويقول عند غسل اليدين: اللهمّ أعطِني كتابي بيميني، اللهمّ لا تعطِني كتابي بشمالي، ويقول عند مسح الرأس: اللهمّ حرّم شعري وبشرِي على النار، وأظلّني تحت عرشِك يوم لا ظلّ إلا ظلُّك، ويقول عند مسح الأُذنين: اللهمّ اجعلني من الَّذينَ يستمعونَ القَوْلَ فيتَّبعون أحسنه، ويقول عند غسل الرجلين: اللهمّ ثبِّت قدميَّ على الصراط، والله أعلم.

٧٨ - وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما " عمل اليوم والليلة " بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ، فسمعته يدعو ويقول: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، وَوَسِّعِ لي فِي داري، وَبارِكْ لي في رِزْقِي " فقلتُ: يا نبيّ الله سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: " وَهَلْ تركن من شئ؟ " ترجم ابن السني لهذا الحديث باب ما يقول بين ظهراني وضوئه وأما النسائي فأدخله في باب: ما يقول بعد فراغه من وضوئه، وكلاهما محتمل.

(بابُ ما يقولُ على اغْتسالِه)

يستحبّ للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في المتوضئ من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجُنب والحائض وغيرهما، وقال بعض أصحابنا: إن كان جُنُباً أو حائضاً لم يأتِ بالتسمية، والمشهور أنها مستحبّة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن

يقصدا بها القرآن.


وهو بمعنى حديث عمر رضي الله عنه الذي قبله من رواية مسلم دون قوله " ثلاث مرات ".
(*)

<<  <   >  >>