ويستحبّ التأمين في الصلاة للإِمام والمأموم والمنفرد، ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، والصحيح: أن المأموم يجهر به أيضا، سواء كان الجمع قليلاً أو كثيراً.
ويستحبّ أَنْ يكون تأمين المأموم مع تأمين الإِمام لا قبله ولا بعده، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإِمام إلا في قوله: آمين، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم.
فصل:
يسنّ لكل مَن قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مرّ بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مرّ بآية عذاب أن يستعيذ به من النار، أو من العذاب، أو من الشرّ، أو من المكروه، أو يقول: اللهمّ إني أسألك العافية أو نحو ذلك، وإذا مرّ بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى، نزَّهَ فقال: سبحانه وتعالى، أو: تبارك اللَّهِ رَبِّ العالَمِينَ، أو جلَّت عظمة ربنا، أو نحو ذلك.
١٢٦ - روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال:" صَلَّيْتُ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى [فقلت: يركع بها] ، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها يقرأ، مترسّلاً، إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبَّحَ، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مرّ بتعوّذ تعوّذ، رواه مسلم في " صحيحه ".
قال أصحابنا: يستحبّ هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإِمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء، فاستووا فيه كالتأمين.
١٢٧ - ويُستحبّ لكل مَن قرأ:(ألَيْسَ اللَّهُ بأحْكَمِ الحاكمين) أن يقول: بلى وأنا
على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ:(أَلَيْسَ ذلكَ بِقادِرٍ على أنْ يحيي الموتى) قال: بلى أشهد، وإذا قرأ:(فَبِأيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤْمِنُونَ) قال: آمنت بالله، وإذا قرأ:(سَبِّحِ اسْمَ ربك الأعلى) قال: سبحان ربي الأعلى، ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها، وقد بينت، أدلته في كتاب " التبيان في آداب حملة القرآن ".
(بابُ أذكارِ الركوع)
قد تظاهرت الأخبارُ الصحيحةُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يُكَبِّر للركوع وهو سنّة، ولو تركه كان مكروهاً كراهة تنزيه، ولا تبطلُ صلاتُه ولا يسجدُ للسهو، وكذلك جميع