للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(بابُ كيفيّة لباسِ الثوبِ والنعلِ وخَلْعِهما)

يُستحبّ أن يبتدأ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه ورجلي السراويل ويخلع الأيسر، ثم الأيمن، وكذلك الاكتحال، والسواك، وتقليم الأظفار، وقصّ الشارب، ونتف الإِبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، ودخول المسجد، والخروج من الخلاء، والوضوء، والغسل، والأكل، والشرب والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وأخذ الحاجة من إنسان، ودفعها إليه، وما أشبه هذا، فكله يفعله باليمين، وضدّه باليسار.

٤٩ - وروينا في صحيحي البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعجبه التيمّن في شأنه كله: في طهوره وترجُّلِه وتنعّلِه.

٥٠ - وروينا في " سنن أبي داود " وغيره بالإِسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كانت يدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى ".

٥١ - وروينا في " سنن أبي داود "، و " سنن البيهقي " عن حفصة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجعلُ يمينَه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعلُ يَسَارَه لما سوى ذلك ".

٥٢ - وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذَا لَبِسْتُمْ، وَإذَا تَوَضَّأْتُمْ فابْدَؤوا بأيامنكم " حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي، وأبو عبد الله

محمد بن يزيد هو ابن ماجه، وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وفي الباب أحاديث كثيرة، والله أعلم.

(بابُ ما يقولُ إذا خلعَ ثوبَه لغُسْلٍ أو نومٍ أو نحوهِمَا)

٥٣ - روينا في كتاب ابن السني، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سِتْرُ ما بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ أنْ يَقُولَ الرَّجُلُ المُسْلِمُ إذَا أرَاد أنْ يَطْرَحَ ثِيابَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الذي لا إله إلا هو ".

(باب ما يقول حال خروجِهِ من بيتِه)

٥٤ - روينا عن أُمِّ سلمة رضي الله عنها، واسمها هند: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قالَ: " بسم اللَّهِ تَوَكَّلْتُ على اللَّهِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ أنْ أضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أوْ أزِلَّ،

<<  <   >  >>