للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروينا هذه الكيفية في صحيح البخاري ومسلم، عن كعب بن عُجْرَة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا بعضها (١) ، فهو صحيح من رواية غير كعب، وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

والواجب منه: اللَّهمّ صلِّ على النبي، وإن شاء قال: صلى الله على محمد، وإن شاء قال: صلى الله على رسوله، أو صلى الله على النبي.

ولنا وجه أنه لا يجوز إلا قوله: اللَّهم صلِّ على محمد.

ولنا وجه أنه يجوز أن يقول: وصلى الله على أحمد.

ووجه أنه يقول: صلَّى الله عليه، والله أعلم.

وأما التشهدُ الأول، فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، وهل تستحبّ؟ فيه قولان: أصحُّهما: تستحبُّ، ولا تستحبُّ الصلاة على الآل على الصحيح، وقيل: تستحبُّ، ولا يُستحبّ الدعاء في التشهّد الأول عندنا، بل قال أصحابنا: يُكره لأنه مبني على التخفيف، بخلاف التشهد الأخير، والله أعلم.

(بابُ الدُّعَاء بعدَ التشهّدِ الأخير) اعلم أنَّ الدعاء بعد التشهّد الأخير مشروعٌ بلا خلاف.

١٧٢ - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

" أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمهم التشهّد ثم قال في آخر: " ثم يتخير [بعد] منَ الدُّعَاءِ " وفي رواية البخاري: " [ثُمَّ ليَتَخَيَّرْ مِنَ الدعاء] أعْجَبَهُ إلَيْهِ فَيَدْعُو ".

وفي روايات لمسلم: " ثُمَّ ليَتَخَيَّرْ مِنَ المَسْأَلَةِ ما شاءَ ".

واعلم أن هذا الدعاء مستحبٌّ ليس بواجب، ويستحبُّ تطويلُه، إلا أن يكون إماماً، وله أن يدعوَ بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، وله أن يدعوَ بالدعوات المأثورة، وله أن يدعو بدعوات يخترعها، والمأثورة أفضل.

ثم المأثورة منها ما وردَ في هذا الموطن، ومنها ما وردَ في غيره، وأفضلُها هنا ما ورد هنا.

١٧٣ - وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة، منها ما رويناه في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فرغ أحدكم من


(١) قال الحافظ: والبعض المستثنى أربعة أشياء: أولاها: عبدك ورسولك، ثانها: النبي الأمي، ثالثها: أزواجه وذريته، رابعها: في العالمين.
(*)

<<  <   >  >>