للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أُمّ أبي هريرة ... " وذكر الحديثَ ... إلى أن قال: " فرجعتُ فقلتُ: يا رسولَ الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أُمّ أبي هريرة.

(بابُ في مسائل تتفرّعُ على السَّلام)

مسألة: قال أبو سعد المتولّي: التحيّة عند الخروج من الحمّام، بأن يُقال له: طابَ حمّامُك، لا أصل لها، ولكن روي أن عليّاً رضيَ الله عنه قال لرجل خرج من الحمّام: طَهَرْتَ فلا نَجِسْتَ.

قلت: هذا المحلّ لم يصحُّ فيه شئ، ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة والمؤالفة واستجلاب الودّ: أدام الله لك النعيم، ونحو ذلك من الدعاء فلا بأس به.

مسألة: إذا ابتدأ المارُّ الممرور عليه، فقال: صبَّحكَ الله بالخير، أو بالسعادة، أو قوّاك الله، أو لا أوحشَ الله منك، أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناسُ في العادة، لم يستحقَّ جواباً، لكن لو دعا له قباله ذلك كان حسناً، إلا أنْ يَتْرُكَ جوابَه بالكلية زجراً له في تخلّفه وإهماله السلام وتأديباً له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام.

فصل:

إذا أراد تقبيل يد غيره، إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية، لم يُكره، بل يُستحبّ، وإن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك، فهو مكروه شديد الكراهة.

وقال المتولّي من أصحابنا: لا يجوز فأشار إلى أنه حرام.

٧٥١ - روينا في سنن أبي داود عن زارع رضي الله عنه، وكان في وفد عبد القيس قال: " فجعلْنا نتبادرُ من رواحلنا فنقبِّلُ يدَ النبيّ صلى الله عليه وسلم ورجلَه ".

قلتُ: زارع بزاي في أوّله وراء بعد الألف على لفظ زَارع الحنطة وغيرها.

٧٥٢ - وروينا في سنن أبي داود أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قصةً قال فيها: " فدنونا: يعني من النبيّ صلى الله عليه وسلم فقَبَّلنا يده.

وأما تقبيل الرجُل خدَّ ولده الصغير، وأخيه، وقُبلة غير خدّه من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة، فسُنّةٌ.

والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة، وسواء الولد الذكر والأنثى، وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال

على هذا الوجه.

وأما التقبيلُ بالشهوة، فحرام بالاتفاق.

وسواء في ذلك الولد وغيره، بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي.

<<  <   >  >>