وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في الصلاة:" أعُوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وهَمْزِهِ ".
وفي رواية:" أعُوذُ بالله السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرََّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ " وجاء في تفسيره في الحديث، أن همزه: المؤْتةُ وهي الجنون، ونفخه: الكبر، ونفثه: الشعرُ، والله أعلم.
فصل:
اعلم أن التعوّذ مستحبّ ليس بواجب، فلو تركه لم يأثم، ولا تبطلُ صلاته سواء تركه عمداً أو سهواً، ولا يسجد للسهو، وهو مستحبّ في جميع الصلوات، الفرائض والنوافل كلها، ويستحبّ في صلاة الجنازة على الأصحّ، ويستحب للقارئ خارج الصلاة بإجماع أيضاً.
فصل:
واعلم أن التعوّذ مستحبّ في الركعة الأولى بالاتفاق، فإن لم يأت به في الأولى أتى به في الثانية، فإن لم يفعل ففيما بعدها، فلو تعوّذ في الأولى هل يستحبّ في الثانية؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: أنه يستحبّ، لكنه في الأولى آكد، وإذا تعوّذ في الصلاة التي يُسِرُّ فيها بالقراءة، أسرّ بالتعوّذ، فإن تعوّذ في التي يُجْهَر فيها بالقراءة، فهل يجهر؟ فيه خلاف، من أصحابنا من قال: يُسرّ، وقال الجمهور: للشافعي في المسألة قولان.
أحدهما: يستوي الجهر والإِسرار، وهو نصُّه في " الأم ".
والثاني يُسنّ الجهر، وهو نصُّه في " الإِملاء ".
ومنهم مَن قال: فيه قولان.
أحدهما: يجهر، صححه الشيخ أبو حامد الاسفراييني إمام أصحابنا العراقيين، وصاحبه المحاملي وغيرهما، وهو الذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يُسِرّ، وهو الأصحّ عند جمهور أصحابنا، وهو المختار، والله أعلم.
(بابُ القراءةِ بعدَ التَّعوُّذ)
اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإِجماع مع النصوص المتظاهرة، ومذهبنا ومذهب الجمهور، أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها.
١٢٠ - للحديث الصحيحح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجزئ صَلاةٌ لا يُقْرأُ فِيها