للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِفاتِحَةِ الكِتابِ " رواه ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حِبّان، بكسر الحاء، في " صحيحيهما " بالإِسناد الصحيح وحكما بصحته.

١٢١ - قال المصنف رحمة الله: وفي " الصحيحين " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صَلاَة إِلاَّ بِفَاتِحَة الكِتابِ ".

قال السيوطي في " تحفطة الأبرار بنكت الأذكار ": قال الحافظ - يعني ابن حجر - لم أره بهذا اللفظ في " الصحيحين " ولا في أحدهما، والذي فيهما حديث عبادة بن الصامت بلفظ: " لا صلاة لمن لم يقرأ بِفَاتِحَة الكِتابِ ".

ويجب قراءة: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية كاملة من أوّل الفاتحة، وتجب قراءة جميع الفاحة بتشديداتها (١) وهي أربع عشرة تشديدة: ثلاث في البسملة، والباقي بعدها، فإن أخلّ بتشديدة واحدة بطلت قراءته.

ويجب أن يقرأها: مرتبة متوالية، فإن ترك ترتيبها أو موالاتها، لم تصحُّ قراءته، ويعذر في السكوت بقدر التنفس.

ولو سجد المأموم مع الإِمام للتلاوة، أو سمع تأمين الإِمام فأمَّن لتأمينه، أو سأل الرحمة، أو استعاذ من النار لقراءة الإِمام ما يقتضي ذلك، والمأموم في أثناء الفاتحة، لم تنقطع قراءته على أصحّ الوجهين، لأنه معذور.

فصل:

فإن لحن في الفاتحة لحناً يخلّ المعنى، بطلت صلاته، وإن لم يخلّ المعنى صحّت قراءته، فالذي يخلّه مثل أن يقول: أنعمت، بضم التاء أو كسرها، أو يقول: إياك نعبد، بكسر الكاف، والذي لا يخلّ مثل أن يقول: ربّ العالمين، بضم الباء أو فتحها، أو يقول: نستعين، بفتح النون الثانية أو كسرها، ولو قال: ولا الضّالّين بالظاء بطلت

صلاته على أرجح الوجهين، إلا أن يعجزَ عن الضاد بعد التعلم فيُعذر.

فصل:

فإن لم يُحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها، فإن لم يُحسن شيئاً من القرآن أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة، فإن لم يحسن شيئاً من الأذكار، وضاق الوقتُ عن التعلّم، وقف بقدر القراءة ثم يركع، وتُجزئه صلاتُه إن لم، يكن فرّط في التعلم، فإن كان فرّط في التعلم، وجبت الإِعادة، وعلى كلّ تقدير متى تمكَّن من التعلم وجب عليه تعلّم الفاتحة أما إذا كان يُحسنُ الفاتحة بالعجمية ولا يُحسنها بالعربية، فلا يجوز له قراءتها بالعجمية، بل هو عاجز، فيأتي بالبدل على ما ذكرناه.


(١) في نسخة: وتجب قراءة الفاتحة بجميع تشديداتها.
(*)

<<  <   >  >>