(٢) كذا لأكثر الرواة، وأخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ القران، قال ابن الأثير في " النهاية ": إنما نهى عن القران لأن فيه شرها، وذلك يزري بفاعله، أو لأن فيه غبنا لرفيقه، وقيل: إنما نهي عنه لما كانوا في من شدة العيش وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من قليل، فوذا اجتمعوا على الآكل آثر بعضهم بعضا على نفسه، وربما كان في القوم من قد اشتد جوعه، فربما قرن بين التمرتين أو عطم اللقمه ة، فأرشدهم إلى الاذن فيه ليطلب به أنفس الباقين. (٣) كل بمينك، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في الأكل. (٤) فيه جواز الدعاء على مَن خالف الحكم الشرعي بلا إذن. (٥) محل النهي عن الأكل بالشمال حيث لا عذر، فإن كان عذر يمنع عن الأكل باليمين من مرض وجراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الأكل بالشمال. (*)