للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأصحابنا فيما إذا قال في تحلّله من الصلاة " عليكم السلام " هل يحصل به التحلّل، أم لا؟ الأصحّ: أنه يحصل، ويحتمل أن يُقال: إن هذا لا يستحق فيه جواباً بكل حال.

٧١٩ - لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة (١) عن أبي جري الهجيميّ الصحابي رضي الله عنه، واسمه جابر بن سليم (٢) ، وقيل سليم بن جابر، قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله، قال: " لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ، فإنَّ عَلَيْك السَّلامُ تحِيَّةُ المَوْتَى " قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قلت: ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكمل، ولا يكون المراد أن هذا ليس بسلام، والله أعلم.

وقد قال الإِمام أبو حامد الغزالي في " الإِحياء ": يُكره أن يقول ابتداء " عليكم السلام " لهذا الحديث، والمختار أنه يُكره الابتداء بهذه الصيغة، فإن ابتدأ وجب الجواب لأنه سلام.

فصل:

السنّة أن المسلِّم يبدأ بالسلام قبل كل كلام، والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة، فهذا هو المعتمد في دليل الفصل.

٧٢٠ - وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السَّلامُ قَبْلَ الكَلامِ " فهو حديث ضعيف، قال الترمذي: هذا حديث منكر.

٧٢١ - فصل:

الابتداء بالسلام أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " وَخَيْرُهُما الَّذي يَبْدأُ بالسلام " البخاري " فينبغي لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام.

٧٢٢ - وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي أُمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ أوْلَى النَّاسِ باللَّهِ مَنْ بَدأَهُمْ بالسَّلامِ " وفي رواية الترمذي عن أبي أُمامة: قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيّهما يبدأ بالسلام؟ قال: " أوْلاهُما باللَّهِ تَعالى " قال الترمذي: حديث حسن.


(١) قال ابن علاّن: قال الحافظ: في " فتح الباري " في أول كتاب الاستئذان: قال النووي: بالأسانيد الصحيحة.
الخ يُوهم أن له طرقاً إلى الصحابي المذكور، وليس كذلك، فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي جري، ومع ذلك فلمداره عند جميع مَن أخرجه على أبي تميمة الهجيمي رواية عن أبي جري وقد أخرجه أيضاً أحمد والنسائي وصححه الحاكم.
(٢) واسمه جابر بن سليم، قال البخاري: إنه الصحيح، وكذا رجحه ابن عبد البر أيضاً.
(*)

<<  <   >  >>