للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأجبت وبالله التوفيق: بلغني أنه تمسك بما وقع في كتاب " الأذكار " لشيخ الأسلام النووي نفع اللَّهُ تَعالى به، فانه قال ما نصه: باب ما يقول عنه إرادته القيامَ إلى الصَّلاة: روينا في كتاب ابن السني عن أُمّ رافعٍ ... إلخ فكأنه فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قُمْتِ إلى الصَّلاةِ: إذا أردت القيامَ إلى الصَّلاة، وقد عينه بعض أهل العلم في دعاء الافتتاح، وعينه آخر في صلاة مخصوصة، وهي التي تسمي صلاة التسبيح، فقد جاء التصريح بقول نحو ذلك في الأذكار كلها إلا التشهد، وعينه آخر في التشهد: إذا انتهى التشهد أتى بالذكر المأثور، وبما شاء، ثم سلم فاقتضى خلافهم النظر في الأقوى من ذلك، وذلك يحصل إن شاء الله تعالى بمجمع طرق هذا الحديث، وبيان اختلاف ألفاظه، فإنها ترشد الناظر إلى أقوى الاحتمالات التي تنشأ عن الفكر - في الأصل: وهو تحريف - قبل النظر فيها، وذلك يستدعي ذكر الثلاثه فصول نشتمل على مقدمة ونتيجة وخاتمة، فالمقدمة في الكلام على حال الحديث فيها يرجع إلى الصحة وغيرها، والنتجه فيما يستفاد منه للعمل، وهو المقصود بالسؤال، والخاتمة في التنبيه على الراجع من ذلك.

الفصل الأول: هذا الحديث أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني في كتابه " عمل اليوم والليلة " له، فقال: باب ما يقول إذا قام إلى الصلاة، فلم يتصرف في لفظ الخبر كما تصرف الشيخ محيي الدين - يعني النووي - ثم ساق من طريق علي بن عياش عن عطاف ابن خالد عن زيد بن أسلم عن أُمّ رافعٍ أنها قالت ... فذكره، وقال في آخره: قد غفرت لك، بدل قوله: قد فعلت.

قال الحافظ: في هذا السند علتان.

أحدهما: أن بين زيد بن أسلم وأم واسطة كما سأبينه، فهو منقطع، والثانية أن عطاف بن خالد مختلف في تو ثيقه وتجريحه - في الأصل: وتخريجه، وهو تصحيف - وأما سائر رواته فهم من رجال الصحيح ... قال الحافظ: قد خولف في سند هذا الحديث وفي سياق متنه ... وذكر الخلاف في السند والمتن، بما يطول شرحه.

ثم قال في الفصل الثالث: وتحرر من الذي ذكرته من طريق الترجيح أن لا مدخل لذلك في القول قبل الدخول في الصلاة أصلا، وتحرر من الذي ذكرته من طريق الجمع أنه يشرع قبل الصلاة، لكنه مخصوص بصلاة، قيام الليل، وهو منزل على الحالتين اللتين ذكرتهما من حال المستحضر للذكر المذكور عند إرادة الدخول في صلاة الليل، ومن حال من نسي ذلك، فيستدركه في الافتتاح، هذا الذي يقتضيه النظر فيما دل عليه اختلاف ألفاظ هذا الحديث من حمل مظلقها على مقيدها، ورد مجملها إلى مبنيها.

<<  <   >  >>