للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو على المنبر وهو يعلِّم الناس التشهد يقول: قولوا: " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِياتُ لِلَّهِ، الطَّيِّباتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ الله وبركاته، السلام علينا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ".

١٦٧ - وروينا في الموطأ، وسنن البيهقي، وغيرهما أيضاً بإسناد صحيح، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إذا تشهَّدتْ: " التَّحِيَّاتُ الطَّيِّباتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِياتُ لِلَّهِ، أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ".

وفي رواية عنها في هذه الكتب: " التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيِّباتُ الزَّاكِياتُ لِلَّهِ، أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وحدَه لا شريك له، وأن محمدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّلامُ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ".

١٦٨ - وروينا في الموطأ، وسنن البيهقي أيضاً بالإِسناد الصحيح، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يتشهد فيقول: " بسم اللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيات لِلَّهِ، السَّلامُ على النَّبِيّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنا وَعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، شَهِدْتُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ اللَّهُ، شَهِدْتُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ " والله أعلم.

فهذه أنواع من التشهد.

قال البيهقي: والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث (٢) : حديث ابن مسعود، وابن عباس، وأبي موسى، هذا كلام البيهقي.

وقال غيره: الثلاثة صحيحة (٣) وأصحّها حديث ابن مسعود (٤) .

واعلم أنه يجوز التشهّد بأيّ تشهّد شاء من هذه المذكورات، هكذا نصّ عليه إمامنا الشافعي (٥) وغيره من العلماء رضي الله عنهم.

وأفضلُها عند الشافعي: حديث ابن عباس


(١) وهذا وإن كان موقوفا فهو حكم المرفوع، لأن ذلك مما لا يقال بالرأي.
(٢) أي: مما في الصحيحين أو أحدهما، وإلا فقد ثبت غيرها كما تقدم.
(٣) قال الحافظ: كونها صحيحة لا نزاع فيه لأنها في الصحيحين، اتفقا على حديث ابن مسعود، وانفرد مسلم بحديثي ابن عباس وأبي موسى.
(٤) لأن البخاري ومسلم اتفقا عليه، وما اتفقا عليه أصح مما أنفرد به أحدهما.
(٥) قال الحافظ: لم يخص الشافعي ذلك بالثلاث المذكورات بل ذكر معها عن ابن عمر وجابر وعن عمر
وعائشة الله عنهم.
(*)

<<  <   >  >>