للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَهَكَذَا يَتبَيَّنُ أَنَّ خِطبة الإِنْسَان الرَّجُلَ لابنته أَمْرٌ مَشْرُوعٌ، ومعروف فِيمَا سَبَقَ، وَفِي هَذِهِ الأُمَةِ.

الْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: كَرَمُ هَذَا الرَّجُلِ، ووجهُه أَنَّهُ خَيَّرَ موسى بين البنتين، فقال: اخْتَرْ إحداهما، وَهَذَا مِنَ الْكَرَمِ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ فِي الْحَقِيقَةِ أوسعُ للإنسان، وأطيبُ لنفسه؛ حيث يَخْتَارُ مَا يَرَاهُ أنسبَ، لَكِنْ لَوْ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ هَذِهِ البنت، فَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَا رغبةَ لَهُ فِيهَا، أَمَّا قَوْلُه: {إِحْدَى ابْنَتَيَّ} فالتخيير يَدُلُّ عَلَى الكرم، وأنه جَعَلَهُ فِي سَعَةٍ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: جَوَازُ الْعَقْدِ عَلَى المبهمة؛ إيجابًا لا قَبُولًا؛ لأنَّه مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقُولُ: زَوَّجْتُك إِحْدَى ابْنَتَيَّ. فيقول الزوجُ: قَبِلْتُ نِكاح فلانة. وَهَذِهِ المَسْأَلةُ لها أربع صُوَر:

الْأُولَى: إِمَّا أَنْ يَحْصُلَ التعيين بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، فيقول: زَوَّجْتُك ابنتي عائشة. فيقول: قَبِلْتُ. هذا تَعْيِينٌ فِي الْإِيجَابِ، وفي القَبول، فالإيجاب: الْوَلِيُّ قَالَ: زوَّجتُك ابنتي عائشة. فَعَيَّنها، والزوج قال: قَبِلْتُ زواجَ هَذِهِ المَرْأَةِ.

الثَّانية: وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الإبهام فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، فَلَا يَصِحُّ -مثلًا- أَنْ يَقُولَ: زَوَّجْتُكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ. فيقول: قَبِلْتُ نكاح إحداهما. فهنا لَا يَجُوزُ، وَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ؛ لأَنَّنا لَا نَدْرِي أَيَّتَهُما التي انعقد نكاحها.

الثالثة: وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ التَّعْيِينُ فِي الْإِيجَابِ دُون القَبُول، فيقول -مثلًا-: زَوَّجْتُك ابنتي عائشة. فيقول الزوج: قَبِلْتُ نكاحَ إحدى بناتك. وَهَذَا لَا يَجُوزُ.

الرابعة: أَنْ يَقُولَ: زَوَّجْتُك إحدى بناتي. فيقول: قَبِلْتُ نكاح فلانة. يُسَمِّيها،

<<  <   >  >>