والمحقق في نسكه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان قارناً، ولم يمنعه من أن يتمتع إلا سوقه الهدي، وقد صرح بذلك -عليه الصلاة والسلام-.
يقول السائل: لدي عم توفي ولم يحج وكان يصلي تارة ويترك الصلاة تارات أخرى تهاوناً وكسلاً، فهل يجوز لي أن أحج عنه أفتونا أثابكم الله؟
ينظر في آخر أمره، وفي آخر صلاة مرت عليه من حياته وهو يعقل، هل صلى أو لا؟ فإن كان صلى آخر صلاة فهو مسلم، فهو مسلم حكماً، ومع ذلك يحج عنه، ويتصدق عنه ويدعى له، وإن كان في آخر وقته مع ثبات عقله لا يصلي فمثل هذا لا يحج عنه، ولا يدعى له، ولا يتصدق عنه.
يقول السائل: ما ضابط المبيت في منى؟
ضابط المبيت أن يبيت غالب الليل؛ لأن الحكم للغالب، وعلى هذا جمهور أهل العلم، أن يبيت غالب الليل، فإذا بات غالب الليل يكفيه إن شاء الله تعالى.
يقول: لقد حجَّت والدتي قبل سنوات ولكنها طافت طواف الحج وهي على غير طهارة، فما الحكم في ذلك؟
هذه حجَّت قبل سنين، وقد طافت طواف الحج، يعني طواف الإفاضة، وهل طافت للوداع أو لم تطف بعده؟
طالب: طافت ....
طافت طواف الحج غير طاهرة، الطواف غير صحيح، فإن كانت قد طافت طواف الوداع بالطهارة فمن أهل العلم من يرى أنه يقوم مقام طواف الإفاضة، وهو معروف عند الشافعية، وعند المالكية أيضاً، يقوم مقامه أول طواف صحيح يقع بعده؛ لأنه دين في ذمتها وقد أدته، ومنهم من يقول أنه ما زال، ما دام ما نوت أنه طواف إفاضة -الذي هو ركن الحج- فلا يزال في ذمتها فعليها أن تذهب فتطوف للحج، وتسعى بعده باعتبار أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، وبعد ذلك أو قبله تذبح شاة، ويكفيها عن ذلك، وأما المحظورات التي ارتكبتها وهي جاهلة يعفى عنها إن شاء الله تعالى.
طالب:. . . . . . . . .
توفيت؟ لو طيف عنها يسقط إن شاء الله.
يقول: إذا جامع الرجل زوجته في الحج قبل التحلل الأول هل يترتب على المرأة ما يترتب على الرجل من الأحكام؟
إذا كانت مطاوعة وهي حاجة ومطاوعة يترتب عليها؛ لأن النساء شقائق الرجال، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها.
يقول السائل: ما حكم قول من يقول: أنه يصح التحلل الأول برمي جمرة العقبة فقط يوم النحر؟