المسألة بين أهل العلم فيها خلاف طويل، ومن قال به فله دليله:((إذا رميتم فقد حللتم))، والرواية الأخرى:((إذا رميتم وحلقتم))، لكن كأن إذا رميتم أصح، لكن أصح من الجميع حديث عائشة، حديث عائشة أصح من الروايتين في هذا الحديث، وهي أنها كانت تطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، فقيدت الحل بما قبل الطواف، وقد مضى الأمران، فالقول المرجح -إن شاء الله تعالى- أنه لا يتم التحلل الأول إلا بفعل اثنين من ثلاثة.
يقول السائل: في مخيم بعض الحملات مصلى، ولكنه لا يكفي فهل يصح تكرار الجماعة، أم يقال يصلي الحجاج في خيام ويتابعون الإمام عبر مكبر؟
إن أمكن أن يصلوا ويتابعوا الإمام وهم ملتصقون بالجماعة، ويرونهم ولا يوجد ما يحول دونهم، فمتابعتهم للإمام أفضل، وإن ضاق بهم المكان أو كان هناك فواصل من طرقات وغيرها فيصلون جماعات، يعيدون الجماعة؛ وإعادة الجماعة عند جمع من أهل العلم لا إشكال فيها؛ لا سيما وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رأى الداخل بعد الفراغ من صلاة الفجر، وأراد أن يصلي منفرداً قال:((من يتصدق على هذا))، وفي هذا إعادة للجماعة.
ما حكم طواف الوداع في العمرة؟
لا يجب طواف الوداع للعمرة؛ لأنه لم يحفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه طاف، وقد اعتمر مراراً، لم يحفظ عنه أنه طاف للوداع، ولا أمر به، وإنما أمر بالوداع بعد تمام نسكه الذي حج فيه حجه، ((إذا أراد أحدكم أن ينفر فلا ينفر حتى يطوف بالبيت))؛ ليكون آخر عهده بالبيت الطواف.
ما حكم من حج مفرداً ولم يؤدِّ عمرة الإسلام من قبل؟
حجه صحيح، لكن تبقى العمرة في ذمته، تبقى العمرة في ذمته؛ لأنها واجبة في أصح قولي العلماء.
ما معنى قول جابر، "أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتوحيد"؟
أهل بالتوحيد أهل بقوله:((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك))، على خلاف ما كانت تلبي به العرب قبل الإسلام فيستثنون: إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك، هذا الشرك فنقضه النبي -عليه الصلاة والسلام- من أساسه واقتصر على التوحيد.