للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما يؤسف له أن كثيراً من الحجاج الذين يفدون إلى هذه البقاع المقدسة يقع منهم شيء من الشرك، سواءً كان الأصغر أو الأكبر أحياناً، يقع منهم الشرك خلاف ما شرع الحج من أجله، وخلاف ما خلق الإنسان من أجله، فيقع الشرك بينهم فيحلفون بغير الله -جل وعلا-، ويتداولون بعض الألفاظ الذي جاء تسميتها شركاً، وقد يتجاوزون ذلك إلى الشرك الأكبر، فيدعون من يعتقدون صلاحه من دون الله -جل وعلا- وقد سمعت بأذني من يقول تحت الكعبة: "يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك"، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أهل بالتوحيد، هذا الشرك، إن لم يكن هذا هو الشرك فلا شرك، نعم.

بعض الحجاج يحجون مفردين ثم يأتون بالعمرة بعد الحج حتى يسقط عنهم الهدي، فما حكم فعلهم هذا؟

فعلهم صحيح، والإتيان بالعمرة بعد الحج ثبت من أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم ويسقط عنه الهدي، وفعله صحيح، لكنه فاته الأفضل، إلا على قول من يوجب التمتع.

طالب:. . . . . . . . .

طيب، هذه مما اختلف فيه أهل العلم فأوجبه كثير من أهل العلم، وأنه لا يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام، وأن دخوله -عليه الصلاة والسلام- يوم الفتح بغير إحرام وعلى رأسه المغفر، هذا إنما كان في الساعة التي أحلت له، والاستثناء يشمل هذا، وهذا قال به جمع من أهل العلم ممن يعتد بقولهم.

وأما القول الآخر فإنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد الحج والعمرة، وهذا هو الأظهر من حيث الدليل؛ لما حدد النبي -عليه الصلاة والسلام- المواقيت قال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة))، فهذا صريح، وأما الاستثناء فإن ترخص أحد بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((فإنما أحلت لي ساعة من نهار، وعادت حرمتها إلى يوم القيامة)).