يبقى أن الحكم حكم كلي أغلبي، كونه يتضرر به بعض الناس لا يلتفت إليه، من يتضرر يمنع منه، فالتي ولدها يتضرر من الغيلة بمعنى أنها ترضعه وهي حامل فيتضرر تكف عن الرضاع، لا ترضعه، ويبقى أن الحكم العام النبي -عليه الصلاة والسلام- ما منع فهو مباح لمن؟ لمن لا يتضرر، يبقى أن التمر مباح بالإجماع، لكن الذي يتضرر بأكله يمنع منه، الذي يتضرر من اللبن يمنع منه لأنه يتضرر؛ لأن الضرر ممنوع شرعاً، وكل ما يضر بالإنسان لا يجوز له تناوله، فهذه المرأة إذا رأت أن ولدها يتضرر من رضاعها تمتنع من رضاعه، وإذا كان لا يتأثر وهذا موجود حتى على ... ، في بلدنا من النساء من ترضع وهي حامل ما يتضرر، فلنفهم ما السبب الذي جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يعدل عن منع الغيلة، نفهمه جيداً؛ لأن بعض السفهاء الآن صاروا يتطاولون على الشرع، ويكتبون ويبحثون عن أمور متشابهة، يتشبثون بها للطعن في شريعتنا، يقول: نعم الرسول تأثر بحضارة فارس الروم وأراد أن ينهى فرآهم ما يغولون، يعني ويش؟ كيف تأثر يعني؟ حقيقة الأمر أن رسالة النبي -عليه الصلاة والسلام- كما هي للعرب هي لفارس والروم والصين والبربر وغيرهم، جميع من على وجه الأرض من جن وإنس، إلى الثقلين أرسل، فكون طائفة من الناس تضرر والغالب ما يتضررون لا يقتضي أن ينهى، فلما عرف أن أكثر الناس لا يتضرر لا ينهى؛ لأن الحكم للغالب، ويبقى أن من يتضرر من شيء يمنع منه، ولو وكان مباح إجماعاً يمنع منه، يعني إذا كان شخص يتضرر من تمرة واحدة نقول: ما يجوز لك تذوق التمر، إذا كان قال له الطبيب: تأكل ثلاثة، نقول: الرابعة لا تجوز، إذا كان سامح له الطبيب أكل سبع مثلاً، يقال: الثامنة تضرك يا أخي، وما يضر لا يجوز أكله، يبقى أن كل إنسان بحسبه.
فهذه المرأة إن كان ولدها يتضرر كما هي عادة بعض نساء العرب، النساء العربيات في جزيرة العرب بعض النساء يتضرر ولدها فعليها أن تمتنع، والتي لا يتضرر ولدها لا تمتنع.
هذه من أمريكا تقول: بعد الأحداث أصبحت زيارة الأخوات في الله والجارات فيها شك كثير - ما أدري والله إيش هذا الشك؟ - فما هو الضابط في الزيارة بين الأخوات في الله؟