في تفسير الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- وقال آخرون: بعد أن ذكر ما تقدم، مما ذكر ابن جرير والبغوي وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به، وأن يأمروا أممهم بالإيمان به ثم شهر ذكره في أمته فلا يذكر الله -جل وعلا- إلا ذكر معه.
ومن مظاهر تكريمه وتعظيمه -عليه الصلاة والسلام-:
الأمر بالصلاة عليه، والسلام عليه -عليه الصلاة والسلام-، في قول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(٥٦) سورة الأحزاب]، أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن هل يقتضي هذا التكرار بمعنى أنه كلما وجد السبب فذكر -عليه الصلاة والسلام- يجب أن نصلي عليه، أو أن الوجوب والإثم يسقط بمرة واحدة، ويبقى الأمر الذي هو بمعنى الندب؟