المقاطعة لا شك أن فيها نكاية لمن عملوا هذا العمل، وفيها أيضاً ضغوط من دولهم وشعوبهم عليهم، وإذا كان فيها نكاية فلا شك أنها تكون حينئذ شرعية، والإنسان غير ملزم في الأصل أن يشتري من بضائع هؤلاء، وإذا كان بين أبيك أو أخيك وشخص آخر عداوة وهذا الرجل له تجارة، وقاطعته هل يلومك أحد؟ فكيف بمن أبدى عداوته للمسلمين قاطبة؟
والحمد لله أن الأمور ماشية بدون بضائعهم، ولا شك أنها أثرت فيهم، وأحدثت عندهم إرباك، وإذا كان هذا الأثر ظاهر فلا شك أن المقاطعة حينئذ تكون مطلوبة.
يقول: ما هي طرق نصرة الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟
نصرة الرسول -عليه الصلاة والسلام- بالذب عن شخصه الكريم -عليه الصلاة والسلام- وبالذب عن سنته -عليه الصلاة والسلام- قولاً وفعلاً، يعني تعمل بها أنت في نفسك وتدعو إليها وتنشرها بين الناس، وترد على من يتطاول عليها، تعمل بها، وتعلمها الناس وتنشرها بينهم ومع ذلك ترد على من يتطاول عليها.
يقول: إذا كسفت الشمس بعد العصر فهل تجوز إقامة صلاة الكسوف؟
عامة أهل العلم على أن صلاة الكسوف سنة، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، وإن كان أبو عوانة في صحيحه يقول: باب وجوب صلاة الكسوف، وتبعاً لهذا إذا قلنا إنها سنة يرد فيها الخلاف، في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وإذا قلنا إنها واجبة فلا يرد الخلاف؛ لأن الخلاف في النوافل لا في الواجبات، وعلى كل حال هي ذات سبب، وعندي أنها إذا كسفت وهي حية الشمس بيضاء نقية تكون كغيرها من ذوات الأسباب تفعل في هذه الأوقات، أما إذا تضيفت الشمس للغروب واصفرت الشمس فلا صلاة، أي تطوع من التطوعات، إذا تضيقت الشمس للغروب، لأنها حينئذ تغرب بين قرني شيطان، ومثل هذا في الأوقات المضيقة الأخرى عند طلوع الشمس وعند ارتفاعها، هذه الثلاثة الأوقات المضيقة لا يفعل فيها شيء من التطوعات، ولو كان ذا سبب؛ لأنها مقصودة لذاتها، وأما الوقتان الموسعان، فالنهي عن الصلاة فيهما من باب النهي عن الوسائل؛ لئلا يسترسل الإنسان في الصلاة فيتطوع إلى أن يدخل الوقت المضيق.