للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحرص على ختم القرآن في رمضان، وكانوا يختمون ثلاث مرات في الشهر، ثلاث مرات يختمون في الشهر، ثم صاروا يختمون مرتين، ثم اقتصروا على مرتين، والآن التخفيف ماله نهاية أيها الإخوان، لا نهاية له التخفيف، يعني يوجد إمام في منطقة لا نحتاج أن نسميها يقرأ آية واحدة في الركعة، آية واحدة في الركعة، انتهى رمضان وهو ما أنهى البقرة، مشكلة هذه، لا شك أن الأمر النبوي مقدم على ((من أمّ الناس فليخفف)) لكن الذي قال: ((أيكم أمّ الناس فليخفف)) قرأ في الفريضة قرأ الطور، وقرأ قاف واقتربت، وقرأ الجمعة والمنافقون، وقرأ آلم السجدة وسورة الإنسان، يعني التخفيف نسبي، ليس معنى التخفيف أنك تنقر الصلاة؛ لكن في المقابل ما جاء من صلاة معاذ تفتتح البقرة في الفريضة لا ((أيكم أم الناس فليخفف)) فالأمور نسبية، ومثل ما قال الشيخ سعد -رحمة الله عليه-: "ليس في الحديث حجة للنقارين" صحيح رحمة الله عليه.

يقول: هل الأفضل للإمام أن يختم القرآن في صلاة التراويح، وهل على الإمام أن يراعي حال من خلفه من المأمومين، أم هذا خاص؟

نعم كونه يحرص على أن يسمع الناس القرآن كاملاً هذا نص كثير من أهل العلم على أنه مطلب.

يقول: ما صحة لفظ قنوت الوتر في حديث الحسن بن علي الذي رواه الترمذي وغيره "علمني رسول الله كلمات أقولهن في صلاة الوتر" وهل يصح في القنوت حديث أفيدونا؟

أما القنوت، قنوت النوازل فهو في الصحيح، أما قنوت الوتر فجاء فيه حديث الحسن بن علي صححه جمع من أهل العلم منهم النووي وغيره؛ لكنه أقل ما يقال فيه أنه حسن، وعليه عمل الصحابة، على خلاف بينهم هل يقنت في جميع العام، أو في رمضان، أو في النصف الأخير من رمضان.

يقول: هل ورد حديث صحيح أو أثر أو نحوه يدل على مشروعية دعاء ختم القرآن؟