المسيء في صلاته دخل ووقف وركع وسجد، صلى ركعتين وسلم، جاء للنبي -عليه الصلاة والسلام- فقال:((صل فإنك لم تصل)) نفى الحقيقة الشرعية، وإن كانت الصورة موجودة، لكن لما تخلف الشرط أو الركن انتفت الحقيقة الشرعية؛ لأن هذه الصلاة وجودها مثل عدمها فصح نفيها، قد يكون للفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية، لو مدرس فقه مثلاً في باب الحجر والتفليس ذكر في السؤال -سؤال الامتحان- عرف التفليس، أو من المفلس؟ ثم جاء في الجواب: المفلس ما لا درهم له ولا متاع، أو من زادت ديونه على ممتلكاته، المدرس يقول: صحيح أو خطأ؟ ماذا يقول؟ يقول: الجواب صحيح، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما سأل الصحابة من المفلس؟ قالوا: ما لا درهم له ولا متاع، قال: لا، إذن الجواب خطأ، المفلس من يأتي بأعمال، وفي رواية كالجبال، من صلاة وصيام وصدقة وحج وجهاد وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا، وأخذ مال هذا، وانتهك عرض هذا، ثم يأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه، وقذف في النار، هذا مفلس فَلَس شرعي، حقيقة شرعية، لأن جاء على لسان الشارع، الحقيقة الأولى أيضاً شرعية ((من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به)) هل نقول: من أفلس هذا، عرفناه بالكلام في أعراض الناس، وفي أذى الناس، نقول: متاعنا أحق به، ولو كانت عنده الأموال التي يستطيع السداد منها؟ لا.