للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «من أتى الجمعة فأنصت ولم يلغ حتى يصلي الإمام كان له كذا وكذا» [٥٧] «١» .

فسمّاه منصتا وإن كان مصلّيا ذاكرا،

وقيل للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ما تقول أيضا؟ قال: «أقول اللهمّ اغسلني من خطاياي»

فدلّ أنّ الإنصات وهو ترك الجهر بالقراءة دون المخافتة بها، يدل عليه ما

أخبرنا به أبو القاسم الحسين، حدّثنا أبو العباس الأصم، حدّثنا أبو الدرداء هاشم بن محمد، حدّثنا عبيد بن السكن، حدّثنا إسماعيل بن عباس، أخبرنا محمد بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من صلّى صلاة مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأمّ القرآن» «٢» .

قال: قلت: يا رسول الله، إني ربما أكون وراء الإمام.

قال صلّى الله عليه وسلّم: «اقرأ إذا سكت إنما جعل الإمام ليؤتمّ به» [٥٨] «٣» .

قد رواه الثقات الأثبات عن أبي هريرة مثل الأعرج وهمام بن منبّه وقيس بن أبي حازم وأبي صالح وسعيد المقبري والقاسم بن محمد وأبي سلمة، ولم يذكروا: (وإذا قرأ فأنصتوا) .

وأمّا احتجاجهم بقوله تعالى: وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا «٤» ، فسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

آخر السورة، وبالله التوفيق.


(١) مسند أحمد: ٤/ ١٠، سنن الدارمي: ١/ ٣٦٣، بتفاوت.
(٢) المصنّف لعبد الرزّاق: ٢/ ١٣٣، وكنز العمّال: ٧/ ٤٤٢، ح ١٩٦٨٨.
(٣) مسند أحمد: ٢/ ٣١٤، وسنن الدارمي: ١/ ٢٨٧، وصحيح البخاري: ١/ ١٠٠.
(٤) سورة الأعراف: ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>