للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) محكم تعضده «١» الأصول، وهو أنه إذا جاز له أخذ المال منها برضاها في غير الخلع، فهو في حال الخلع جائز.

وقال بعض السلف: إنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة وخوف الشقاق وهو باطل، فإن الغرض من ذكر حال الشقاق، بيان الخلع في غالب الحال، وإلا فعموم قوله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) ، مع ظهور العلة فيه، وهو كون المبذول حقا لها، ولها أن تهب من شاءت أولى بالاعتبار.

وكذلك يشهد له قوله عليه السلام:

«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» .

واختلف العلماء في الخلع هل هو فسخ أم طلاق؟

فالذي لا يراه طلاقا يقول:

قد قال تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) .

ثم قال: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ) .

ثم قال بعد ذلك: (فَإِنْ طَلَّقَها) ، فلو كان الخلع طلاقا، لكان


(١) أي تؤيده وتسانده.