للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخلع بعد ذكر طلقتين ثالثا، وكان قوله: (فَإِنْ طَلَّقَها) بعد ذلك، دالا على الطلاق الرابع.

وهذا غلط، فإن قوله (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) ، أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير «١» وجه الخلع، وأثبت معهما الرجعة بقوله:

(فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) ، ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع، فعاد الخلع إلى الثنتين المقدم ذكرهما.

أو المراد بذلك بيان الطلاق المطلق، والطلاق بعوض، والطلاق الثلاث بعوض كان أو بغير عوض، فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج.

وظن ظانون أن في الآية ما يدل على أن المختلعة يلحقها الطلاق، فإنه قال: (فَإِنْ خِفْتُمْ) ، وذلك بيان الطلاق المقدم ذكره بعوض، ثم قال:

(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) .

فتكون الثالثة حاصلة بعد «٢» الخلع.

ويدل على أنّ الثالثة بعد الخلع قوله تعالى في نسق التلاوة:

(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ) (٢٣٠) ، عطفا على ما تقدم ذكره في قوله:


(١) في الأصل: على وجه، وصححناها من الأحكام للجصاص.
(٢) وقد حكم الله بصحة وقوعها وحرمة المرأة عليه أبدا الا بعد زوج، فدل ذلك على أن المختلفة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة (راجع الأحكام للجصاص) .