للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعناه: إذا أردت قراءته.

وقال: (وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا)

«١» .

وليس المراد به العدل بعد القول، لكن قبله يعزم على أن لا يقول إلا عدلا. فعلى هذا ذكر بلوغ الأجل، والمراد به مقاربته دون وجود نهايته.

وإنما ذكر مقاربته البلوغ عند الأمر بالإمساك بالمعروف- وإن كان ذلك عليه في سائر أحوال بقاء النكاح- لأنه وصل به التسريح وهو انقضاء العدة وجمعهما في الأمر، ومعلوم أن التسريح له حالة واحدة لا تدوم، فخص حالة بلوغ الأجل بذلك، لينتظم المعروف الأمرين جميعا.

وقوله: (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) : إباحة الإمساك بمعروف، فهو القيام بما يجب لها من حق على زوجها «٢» .

والتسريح بالإحسان أن لا يقصد مضارتها لتطويل العدة عليها بالمراجعة، وتبين ذلك بقوله عقيب ذلك:

(وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) (٢٣١) .

ويجوز أن يكون من الفراق بالمعروف أن يمتعها عند الفرقة.

فإذا ثبت ذلك فالشافعي يقول:

«إن عجز عن نفقة امرأته فليس يمسكها بمعروف، فيجب عليه أن


(١) سورة الأنعام آية ١٥٢.
(٢) راجع احكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٦٨.